تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
شرح
- المطابقية وهو حجية العام بالنسبة إلى الخاص واما الدلالة على المصلحة والمحبوبية فلا تسقط فان المولى يحب اكرام هذا العالم ولكن يرى أنه مقرون بالفسق ولا يمكن ان يكرم في صورة العلم بالفسق واما في صورة الجهل به فيكون الشك بعد تمامية الخطاب بأنه هل القدرة على اكرام هذا العالم تكون أم لا وحيث إن الخطاب تام فيجب الاتيان به ولا يوجب الشك في القدرة سقوط الخطاب فيقدم الاكرام على عدمه ، وفيه كما أن للعام دلالات كذلك للخاص دلالات أيضا فان قوله لا تكرم الفاسق أيضا يدل على أن الخطاب فعلى وفعله مبغوض وله مفسدة تامة فالمفسدة والمصلحة والمبغوضية والمحبوبية متعارضتان فلما ذا يقدم ملاك أحدهما على الآخر في الفرد المشكوك واما الشك في القدرة فإنه تارة تكون القدرة مأخوذة في الخطاب مثل حجوا ان استطعتم وهي دخيلة في الملاك أيضا فحيث شك فيها لا ملاك أصلا وهكذا على مسلك الشيخ الحائري قدّس سرّه من أنه أيضا يحتمل الارشاد إلى ما يحكم به العقل لأنه يشك في وجود الملاك وعدمه على هذا والشك فيه يوجب الشك في الحجية وهو مساو مع القطع بعدمها وعلى فرض عدم اخذ القدرة في الخطاب فإنه وان كان اللازم عند الشك فيها وجوب الاتيان بالعمل ولكن في صورة سقوط الخطاب عن الحجية فعلى مسلك القائل بان سقوطه يوجب سقوط الملاك أيضا ولا يمكن التمسك باطلاق المادة أيضا فلا وجه لوجوب الاتيان بالعمل لعدم الدليل عليه واما على مسلك القائل بان للهيئة اطلاق كما هو التحقيق وهكذا على مسلك القائل باطلاق المادة من حيث المصلحة وان كان بقاء الملاك موجبا لوجوب الاتيان بالعمل ولكن في المقام المناقضة الّتى ذكرناها بين مدلول التزامى العام ومدلول التزامى الخاص يمنع عن الاخذ بالعام وتقديمه على الخاص فليس -