شرح
- عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر فقيل له تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان فقال نعم شعبان إلى أن شئت صمت وان شئت لا وشهر رمضان عزم من اللّه عزّ وجل على الافطار الحديث وسائل باب 12 من أبواب من يصح منه الصوم - وعدم صحته فيه - اى موثقة سماعة قال سألته عن الصيام في السفر قال لا صيام في السفر الحديث باب 11 من يصح منه الصوم في الوسائل - وروايات الاحرام قبل الميقات بالنذر - اى قال أبو عبد اللّه عليه السّلام ومن احرم دون الوقت فلا احرام له الحديث وسائل باب 9 أبواب المواقيت وقال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل جعل للّه عليه شكرا ان يحرم من الكوفة قال فليحرم من الكوفة وليف للّه بما قال الحديث وسائل باب 11 منها - وروايات وجوب كون متعلق النذر راجحا - اى كما عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ليس شئ هو للّه طاعة يجعله الرجل عليه الّا ينبغي له ان يفي به وفي صحيحة زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام اى شيء لا نذر في معصية قال فقال كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه الحديث باب 17 من أبواب النذر والعهد في الوسائل - وما دل على الصحة في الموردين يكون حاكما على ما دل على شرطية الرجحان في سائر الموارد ويدور امر الحكومة بين ان يكون الخروج من باب التخصيص اى تخصيص دليل الرجحان بان يقال لا يشترط الرجحان في الموردين وان يكون خروجه من باب التخصيص فيقع الاشكال من هذه الجهة اوّلا وثانيا يقع الاشكال من حيث إن الصوم والاحرام من العباديات وامر الوفاء بالنذر توصّلى فكيف يمكن اثبات تعبّديّتها فأجاب الخراساني قدّس سرّه عن الأول - اى في الكفاية ج 1 ص 349 واما صحة الصوم في السفر بنذره فيه بناء على عدم صحته فيه بدونه وكذا الاحرام قبل الميقات فإنما هو لدليل خاص كاشف عن رجحانهما -