تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
شرح
- لا يرجع إلى ذلك . ولذا يجرى الاستصحاب في الشبهة المصداقية دون المفهومية للفرق بينهما هذا كله في القول بعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية اما القول بالجواز فقد تمسكوا بوجوه بعضها قد مر بلسان قيل أولا يقال فلا نعيد الوجه الأول ما نقله أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 167 ان العام كما أنه يكون له اطلاق وشمول للافراد فكذلك يكون له شمول بالنسبة إلى الأحوال ومنها حال الشك اما الأول فواضح لأنه إذا قيل أكرم العلماء يشمل كل فرد من العالم في كل حال من حالاته قائما أو قاعدا في مكان كذا وكذا فلا اشكال في ان يكون بعض حالاته وهو حال كون هذا العالم مشكوك العدالة أيضا داخلا تحت عموم العالم وفيه اوّلا ان الخطاب يكون على الواقع لا المشكوك ولا يستحيل ما ذكر إذا كان الانشاء متعددا بان يكون كبرى مجعولة لحكم الواقع وكبرى أخرى للمشكوك ولكن مر انه لا يكون دأب العقلاء بيان الكبريين بانشاء واحد وثانيا لا تكرم الفساق أيضا على هذا الفرض يكون له اطلاق أحوالي ففي حال الشك في الفسق أيضا يتمسك به ويقال لا يجب الاكرام بل منهى عنه والخاص حيث يكون حاكما على العام يقدم ولا يتوقف في حكم هذا الفرد بل يحكم بأنه ليس من افراد العام . والامر كما ذكره ، الوجه الثاني أيضا ذكر أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 169 هو ان المقام يكون من باب الشك في القدرة ويلزم في ذاك الباب الاقدام على العمل حتى يظهر الخلاف بيانه ان غاية ما يستفاد من الخاص هو ان العام في افراده ليس بحجة ولكن للعام دلالات دلالة مطابقية على أن الوجوب يكون على كل فرد من الافراد ودلالة أخرى في طولها على أن اكرام كل فرد مثلا يكون محبوبا ودلالة أخرى على أن المحبوب له مصلحة تامة وما هو الساقط من تلك الدلالات هو الدلالة -