تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
شرح
- ذاتا في السفر وقبل الميقات وانما لم يؤمر بهما استحبابا أو وجوبا لمانع يرتفع مع النذر - وفيه ان هذا الجواب لا يناسب ما ورد في الروايات من أن الاحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت فان هذا التعبير مشعر بعدم الملاك له قبلها وأجاب ثانيا - اى في الكفاية ج 1 ص 349 واما لصيرورتهما راجحين بتعلق النذر بهما بعد ما لم يكونا كذلك كما ربما يدل عليه ما في الخبر من كون الاحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت - وفيه ان العناوين الثانوية لا تقدم على العناوين الاوّلية فان النذر لا يمكن ان يثبت الرجحان ما لم يكن المتعلق راجحا قبله والجواب الثالث - اى في الكفاية ج 1 ص 350 هذا لو لم نقل بتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر بهذا الدليل والّا أمكن ان يقال بكفاية الرجحان الطاري عليهما من قبل النذر في عباديتهما بعد تعلق النذر باتيانهما عباديا ومتقربا بهما منه تعالى فإنه وان لم يتمكن من اتيانهما كذلك قبله الّا انه يتمكن منه بعده - اى بعد تعلق النذر والقدرة حين العمل كاف - ولا يعتبر في صحة النذر الّا التمكن من الوفاء ولو بسببه - انه - اى في توضيحه - يمكن ان يحصل الرجحان لا بمقارنة النذر بل من باب الأمر المتعلق بالوفاء به فيكون الرجحان في مقام الامتثال حاصلا لأنه يحصل بعد الامر بالوفاء بالنذر وعلى جميع التقادير يكون الحكومة على نحو التخصص لا التخصيص في الموردين ، وفيه انه لا طريق لنا لاثبات هذا لان المصلحة في الوفاء والامر تعلق به ولا يوجب هذا ايجاد مصلحة في العمل المأتى به حتى يصير راجحا فلا يكون الامر سببا لرجحانه وثانيا لا يبقى على هذا نذر غير صحيح فبكل عمل تعلق يصير الامر بالوفاء سببا لرجحانه وان كان مرجوحا وقبيحا واما الجواب عن اشكال العبادية والتقرب فعلى فرض تسليم حصول الرجحان في المتعلق فلا اشكال لأنه يمكن -