تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
شرح
- أحدهما دليلا فيسقطان بالتعارض في الملاك . والامر كما ذكره ، الوجه الثالث ما نقله في الكفاية وفيه الفائدة ج 1 ص 346 ربما يظهر من بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا شك في فرد لا من جهة احتمال التخصيص بل من جهة أخرى - اى اجمال النص كالأمر بالوضوء أو الغسل أو الغسل وكان مجملا بان يكون القدر المتيقن هو الوضوء أو الغسل أو الغسل بالماء المطلق فلا شك ح في ان الشك في صحة الوضوء بالمضاف أو الغسل أو الغسل به ليس ناشئا من جهة دور انه بين الدخول في الباقي تحت العام وبين دخوله في عنوان المخصص المعلوم بل من جهة اجمال النص - كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف فيستكشف صحته بعموم مثل أوفوا بالنذور فيما إذا وقع - اى الوضوء أو الغسل بمائع مضاف - متعلقا للنذر بان يقال وجب الاتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر للعموم وكلّما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا للقطع بأنه لولا صحته لما وجب الوفاء به وربما يؤيد ذلك - اى صحة الوضوء بالمائع المضاف بالنذر مع الشك في بطلانه بدون النذر ووجه التأييد انه لو صح الاحرام مع القطع بالبطلان بدون النذر على ما سيأتي فيصح الوضوء في الفرض بالأولوية - بما ورد من صحة الاحرام والصيام قبل الميقات وفي السفر إذا تعلق بهما النذر كذلك - اى وان كان الاحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت غير صحيح وهكذا يكون الصوم في السفر حراما ولكن بعد النذر بسببه يصير صحيحا فأي اشكال في ان يكون كل مورد شك في جوازه أيضا يتمسك بعموم الوجوب ويقال بالصحة - والتحقيق ان يقال انّه لا مجال لتوهّم الاستدلال بالعمومات المتكفلة لاحكام العناوين الثانوية - اى النذر وإطاعة الوالد والعسر والحرج والشرط الناظر إلى العناوين الاوّلية الثابتة للأشياء بالنظر إلى ذاته -