تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
شرح
- منهما لو كان في البين والّا لم - يؤثر أحدهما والّا لزم الترجيح بلا مرجح فليحكم ح بحكم آخر كالإباحة إذا كان إحداهما مقتضيا للوجوب والآخر للحرمة مثلا . وأجاب عنه أولا أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 177 انه لا معنى لقوله ربما يتوهم التمسك بالعام لا من جهة التخصيص الّا ان يقال بأنه يكون من باب التمسك بالمطلق في ما إذا شك في وجود القيد ومعنى قوله لا يتوهم عاقل هو ما ذكرناه في صدر البحث من نكتة عدم جواز التمسك في هذا المقام ولو قلنا به في الشبهة المصداقية للعام - اى قوله فاعلم أنه لا يمكن التمسك بالاطلاق في الشبهات المصداقية له ولو بناء على جواز التمسك بعموم العام في ذلك وذلك لان العام حسب ما اخترناه بعد التخصيص يكون افراده ضيقا ولا يضر بموضوعية الافراد الباقية تحته من حيث مصداقيته للحكم بخلاف المطلق بعد التقييد فان القيد يرجع إلى الموضوع ويكون كالجزء له بحيث انه إذا شك في شرطه أو جزئه يكون الشك في أصل تحقق الموضوع ولا يقول عاقل بتحقق الحكم مع الشك في وجود موضوعه فإنه لا يحكم بصحة الصلاة مع الشك في حصول شرطها بواسطة التمسك باطلاق الدليل والّا فيلزم ان يقال بان هذا ليس شرطا لها فلا شك في ان الشك في حصول الشرط والجزء لا مجال لرفعه بالتمسك بالاطلاق وأجاب ثانيا بقوله - ثم قال اما التأييد بالصوم في السفر والاحرام قبل الميقات فلا وجه له لان الدليل الخاص دل على الصحة ونقول إن الروايات على اربع طوائف روايات وجوب الوفاء بالنذر - اى كقوله تعالىوَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْوقوله تعالىيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً- وروايات صحة الصوم في السفر كما عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال خرج أبو عبد اللّه عليه السّلام من المدينة في أيام بقين من شهر شعبان فكان يصوم ثم دخل -