تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
وهذا المشي ( 1 ) تمام المعاكسة في النتيجة من حيث التفصيلين كما لا يخفى ( 2 )
شرح
- كالشبهة الحكمية دون ما إذا لم يكن المتكلم بصدد رفع الشبهة عنه كالشبهة المصداقية كما تقدم لا فرق بين المخصص اللفظي واللبي من حيث عدم انعقاد الظهور التصديقي للعام في جهة رفع الشبهة عن المصداق لا يقال ربما يكون المقنن بصدد رفع الشبهة عن المصداق كموارد حجية اليد والامارات الأخر فليكن العام كذلك لأنا نقول هذا يكون خلاف ظاهر الدليل المتكفل لبيان الحكم الأولى نعم للمقنن ان يعطى عاما آخر متكفلا لرفع الشبهة عن المصاديق . ( 1 ) واما لو كان مدار المنع من ذلك تضييق دائرة حجية العام في غير عنوان الخاص لكان للتفصيل بين المخصص اللفظي واللبي مجال كما تقدم . ( 2 ) والوجه الآخر لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية هو ما ذكره استاذنا الآملي في المنتهى ص 257 والانصاف ان ما افاده قدّس سرّه - اى المحقق العراقي - متين غايته الّا انه يمكن ان يوجه منع حجية العام بوجه أدق وهو ان الشبهة المصداقية في المقام ليست شبهة مصداقية بالنسبة إلى الحكم الواقعي فقط بل هي شبهة مصداقية لما هو مشمول للحجة القطعية فحينئذ نقول إن اصالة العموم انما تكون حجة بالنسبة إلى كل فرد نقطع بعدم كونه تحت حجة واصلة واما لو شك في كون الفرد مشمولا للحجة الواصلة على خلافه فلا يكون مجرى للأصل المزبور وبعبارة أخرى نقول إن اصالة العموم انما تكون حجة عند الشك في وجود الحجة على التخصيص واقعا واما عند الشك في مخصصية الحجة الموجودة بالنسبة إلى هذا الفرد فلا مجرى لهذا الأصل ولو من جهة الشك في قيام السيرة عليه - اى ان هذا الوجه لعله يرجع إلى ما قيل من اشتباه الحجة بلا حجة وعلى اى قال - تنبيه -