لو بنينا ( 1 ) في وجه المنع على تضييق دائرة الحجة والشك في تطبيق
شرح
- متكفلا لبيان مصداقية الفرد وحيث لا يمكن كما مر ان يحقق الحكم موضوعه كذلك في المقام لا يمكن التمسك بالعام في الفرد المشكوك ويقال إنه ليس بمناف له وان كان جعل الكبريين لاثبات حكم الواقع وحكم المشكوك ممكنا كما في مورد اليد والسوق حيث جعل الحكم لطرد الشبهة عن المصداق . وعلى اى حال فما قيل من الفرق بين المخصص اللفظي واللبي من عدم التمسك بالعام في الأول دون الثاني في غير محله ، ولكن شيخنا الأعظم الأنصاري جوز التمسك بالعام في المخصّص اللبي على اطلاقه قال في التقريرات ص 194 إذا علم تخصيص العام بما لم يؤخذ عنوانا في موضوع الحكم فالحق صحة التعويل عليه عند الشك في فرد انه من ايّهما ويمكن استيناسه من مذاق العلماء في جملة من الموارد أيضا ومثال ذلك ما إذا قال المولى أكرم العلماء وعلمنا من نفسه من تعبيره وتخصيصه انه لا يريد اكرام الفاسق فإنه إذا شك في زيد هل هو فاسق أو لا يجب تحكيم العام فيه والقول بوجوب اكرامه وتحقيق القول إن التخصيص تارة يوجب تعدد الموضوعين وتنويعهما كالعالم والفاسق والعالم الغير الفاسق مثلا وأخرى لا يوجب ذلك كما إذا لم يعتبر المتكلم صفة في موضوع الحكم غير ما اخذه عنوانا في العام وان علمنا بأنه لو فرض في افراد العام من هو فاسق لا يريد اكرامه فعلى الأول لا وجه لتحكيم العام لما عرفت في الهداية السابقة وأغلب ما يكون ذلك انما في التخصيصات اللفظية وعلى الثاني يجب تحكيم العام وأغلب ما يكون انما هو في التخصيصات اللبية إلى آخر كلامه وهو الصحيح على هذا المسلك كما ستعرف .
( 1 ) اى لو اخترنا ان المدار على الظهور التصوري والتضييق في الحجية وان الشك في ان هذا الفرد مصداق للحجة أم لا .