الحجة أمكن الفرق ( 1 ) بين المخصص اللفظي أو اللبّى ( 2 ) موجب لرفع اليد عن حجية العام بمقدار مدلوله ( 3 ) فمع الشك في تطبيق مدلول الخاص يشك في تطبيق مقدار حجية العام ( 4 ) واما المخصص اللبّى ( 5 ) فلا يوجب لرفع اليد عن حجية العام الّا بمقدار القطع الحاصل منه ومن البديهي ان القطع بكل عنوان لا يسرى إلى مصداقه المشكوك ( 6 ) فبالنسبة إلى المصاديق المشكوكة لا يكون في البين حجة على خلاف العام واقعا ( 7 ) فلا قصور ح في تطبيق الحجة على المورد وفي هذا
شرح
( 1 ) اى لا بد من الفرق بين المخصص اللفظي وبين المخصص اللبّى كالاجماع والسيرة والعقل بجواز التمسك بالعام في الثاني مطلقا دون الأول كما قال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 277 لو كان مدار المنع من ذلك تضييق دائرة حجية العام في غير عنوان الخاص لكان للتفصيل بين المخصص اللفظي واللبي مجال .
( 2 ) حيث إنه على هذا المسلك يكون العام حجة في غير عنوان الخاص حسبما ينطبق عليه عنوانه واقعا لا بالمقدار المعلوم منه وح فلا يجوز عند العقل الاخذ بالعام في الفرد المشكوك صدق عنوان الخاص عليه هذا بالإضافة إلى المخصص اللفظي .
( 3 ) اى مدلول الخاص .
( 4 ) اى لتضييق دائرته واقعا .
( 5 ) واما في المخصص اللبي فيتقيد العام بالمقدار المقطوع خروجه منه ومن المعلوم ان صفة القطع كسائر الصفات الوجدانية لا يسرى من الصور إلى الخارج .
( 6 ) فحينئذ إذا احرز فردية المشكوك للعام فلا مانع من الاخذ به ولو مع الشك في كونه مرادا منه لاحتمال خروجه لبا .
( 7 ) اى لعدم الحجة على خلاف العموم واقعا بالنسبة إلى الشبهة المصداقية -