شرح
- التمسك بالعموم بعد تقييد موضوع الحكم واقعا واما إذا كان المراد من المخصص اللبي ادراك العقل ما هو ملاك حكم الشارع واقعا اما بنفسه أو لأجل قيام الاجماع على ذلك من دون ان يتقيد موضوع الحكم به لعدم صلوح تقيد موضوع الحكم بما هو ملاكه فلا اشكال في جواز التمسك بالعموم ح وكشفه بطريق الإنّ عن وجود الملاك في تمام الافراد فإذا شك في وجود الملاك في فرد كان عموم الحكم كاشفا عن وجود الملاك فيه ورافعا للشك من هذه الجهة - وهذا نظير قوله عليه السّلام لعن اللّه بنى أمية قاطبة مع حكم العقل بان ملاك لعنهم انما هو بغضهم لأهل البيت عليهم السّلام فالمؤمن منهم على تقدير وجوده لا يشمل اللعن المزبور فإذا شك في ايمان فرد منهم جاز التمسك بالعموم ويحكم عليه ح بأنه غير مؤمن والّا لما جاز لعنه والجواب عنه ذكره أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 173 أولا بأنه لا فرق فيما ذكره بين كون المخصص لفظيا أو لبيا متصلا أو منفصلا فإنه علل الحكم لا يمكن ان يؤخذ في الموضوع وثانيا يلزم عليه ان يقول بهذا القول في صورة كون لب الإرادة مخصصا ومعنونا بعنوان ضد الخاص لأنه لا فرق في عدم صيرورة الموضوع مركبا على قوله بين ان يكون لب الإرادة معنونا كما في المخصص اللفظي المنفصل أم لا وثالثا ان التحقيق عدم اقتضاء للعام بالنسبة إلى هذا الفرد كما قال شيخنا العراقي قدّس سرّه - وسيأتي مفصلا - لا أنه يكون له الاقتضاء حتى يكون الشك في المانع فان العام لا يتكفل بيان حكم الفرد من حيث صيرورته مصداقا له كما مر سواء كان العام معنونا بعنوان ضد الخاص أو لا يكون لما في صورة فرضه قدّس سرّه من عدم امكان اخذ ما هو في رتبة علة الحكم في موضوعه ورابعا من اين لا يمكن اخذ قيد الايمان في الموضوع في المثال المذكور لو قلنا بان العام يعنون بعنوان ضد الخاص فان -