شرح
- أقوى على خلافه . والجواب عنه قال أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 171 انه لا فرق بين المخصص اللفظي واللبي فإنه كما أن المخصص المتصل اللفظي يوجب عدم انعقاد ظهور العام من أول الأمر بل ينعقد الظهور في الخصوص من رأس كذلك المخصص اللبي المتصل يوجب عدم انعقاد الظهور وكما أن المخصص المنفصل يوجب قطع حجية العام على التحقيق بالنسبة إلى ما خصص واقعا كذلك المخصص العقلي الذي يكون منفصلا يمنع عن الحجية ومعنى انفصاله هو ان يكون حكم العقل بعد التأمل أو يكون المخصص هو الاجماع كما خصص قولهم عليهم السّلام فانظروا إلى رجل منا يبين حلالنا وحرامنا الحديث في مقام السؤال عن الاحكام بان شرطه العدالة به ولا فرق بين تعنون العام بعنوان قيد الخاص أم لا في قطع حجية العام بالنسبة إلى افراد المخصص واما عدم ذكر المخصص لفظيا فلا يكون قرينة على أن العموم لاعطاء الضابطة عند الشك وتمنع ان يكون دأب العقلاء ما ذكره قدّس سرّه فان العام لا يكون متكفلا لبيان حكم الفرد المشكوك سواء كان المخصص لفظيا أم عقليا . كما مر مرارا وهو الصحيح أيضا ، وقد فصّل أيضا في المخصص اللبّى المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 475 قال فالتحقيق ان يقال إن ما يسمى بالمخصص العقلي ان كان بمعنى ما يوجب تقييد موضوع الحكم وتضييقه نظير تقييد الرجل في قوله عليه السّلام فانظروا إلى رجل قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا الحديث بكونه عادلا لقيام الاجماع على ذلك فحاله حال المخصص اللفظي في عدم جواز التمسك بالعموم معه في الافراد المشكوك فيها لما عرفت من أن المخصص اللبي إذا كان عقليا ضروريا فحكمه حكم القرينة المتصلة وإذا كان عقليا نظريا أو اجماعا فحكمه حكم القرينة المنفصلة وعلى كل تقدير فلا يمكن -