ليس رافعا للجهل المختص به عبده وهو كما ترى بديهي البطلان ( 1 ) نعم الذي ينبغي ان يقال ( 2 )
شرح
- لا تخصص بالعبد أصلا .
( 1 ) قال المحقق الماتن ج 1 ص 522 فمدفوع بأنه وان كان الامر كذلك بالنسبة إلى كل شبهة شخصية على التفصيل ولكنه لا مانع من جعل امارة كلية لتميز الموارد وتشخيص حكم الصغريات فان ذلك أيضا من شأن الشارع ووظائفه كما في موارد اليد والبينة والسوق وغيرها وبالجملة نقول بان ما أفيد من عدم كون إزالة الشبهة الصغريات من شأن الشارع ووظائفه ان أريد ذلك بالنسبة إلى كل شبهة شخصية بنحو التفصيل فهو مسلم ولكنه لا ينتج المطلوب من سقوط اصالة الظهور عن الحجية في الشبهات المصداقية من جهة عدم كون اصالة الظهور من هذا القبيل وانما هي من قبيل جعل امارة كلية لتشخيص الصغريات وان أريد به خروج الشبهات الموضوعية كلية على الاطلاق عن موارد التمسك بالظهور بدعوى عدم كون إزالة الاشتباه فيها من شأن الشارع ووظائفه على الاطلاق ولو بنصب امارة كلية عليها للمكلف لكي يرجع إليها عند جهله وتحيّره فهو ممنوع جدا بشهادة جعل البينة واليد والسوق ونحوها حجة عند اشتباه الموارد في الموضوعات وعليه نقول بان من الامارات الكلية أيضا لتميز الموارد وتشخيص حكم الصغريات عند الجهل والاشتباه اصالة العموم فمتى تحتمل مطابقتها للواقع ولو من جهة الشبهة في المصداق ولم تقم حجة أقوى على خلافها يجب التعبد بظهوره والغاء احتمال الخلاف هذا .
( 2 ) ولكن مع ذلك فالتحقيق في المقام هو عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية إذ نقول بان ما ذكر من التقريب المزبور للجواز مبنى على أن يكون مدار الحجية في الظهورات على الدلالة التصورية المحضة التي هي -