انها طولية ويكون التعبد بكل سابق منقح موضوع اللاحق فتدبر فلا ضير ح في توجه مثل هذين التعبدين الطوليين إلى ظهور واحد كما لا يخفى . وأيضا ( 1 ) لا مجال للمصير إلى عدم حجية العام في المقام من جهة قصور دليل في المقام من جهة قصور دليل حجيته من حيث تتميم كشف ظهور كلامه بتقريب انه انما يتم ذلك منه ( 2 ) في صورة اختصاص عبده بالجهل بالمرام ( 3 ) واما ( 4 ) في صورة اشتراك المولى معه فيه ولو
شرح
- الواسطة أو ان شئت قلت كلى طبيعي ذات مصاديق متعددة بعضها في طول الآخر ومنقح لموضوع الآخر فلا محذور من توجه التعبدين في المقام بظهور واحد ولو كانا طوليين .
( 1 ) إشارة إلى استدلال آخر للمنع توضيحه قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 522 واما توهم اختصاص حجية الظهور بما لو كان الشك في مخالفة الظهور للواقع من جهة الشبهة الحكمية دون الشبهة الموضوعية بدعوى ان الرجوع إلى اصالة الظهور انما هو في الشبهات التي كان رفعها وازالتها من شأن المتكلم دون غيرها مما ليس من شأن المتكلم ازالتها وبذلك ينحصر حجية الظهور في موارد الشبهات الحكمية لأنها هي التي كان إزالة الشبهة فيها من وظائف المتكلم ولا تعم الشبهات المصداقية نظرا إلى عدم كون مثل هذه الشكوك مما ازالتها من شأن المتكلم حتى يصح الرجوع إلى الظهور في رفع الشبهة فيها .
( 2 ) اى ظهور العموم وحكمه .
( 3 ) اى يكون العبد جاهلا بذلك وهي الشبهة الحكمية التي لا يصل إليها عقول الرجال فيبين لهم الشارع بما فيه المصلحة .
( 4 ) واما في الشبهة المصداقية التي ربما يكون المولى شريكا مع العبد في -