لا محيص من صرف النظر عن التعبد بالنسبة إلى الجهة الموضوعية دون العكس كما أشرنا وتوضيح الدفع ( 1 ) بان ما أفيد صحيح لو كان ( 2 ) مرجع التعبد بالظهور إلى وجوب العمل على وفقه طريقيا كان أم نفسيا واما ( 3 ) لو كان مرجع التقيّد ( 4 ) به إلى القاء ( 5 ) احتمال خلافه فلا شبهة في فرض وجود الاحتمالين لا مانع في القاء الاحتمال الثاني في طول القاء الاحتمال الأول إذ موضوع الالقاء ح احتمالان طوليان ومع تعددهما ولو طوليا لا قصور في شمول دليل القاء الاحتمال لكل من الاحتمالين ولو طوليا نظير ( 6 ) شمول دليل حجية الخبر الواحد للاخبار بالواسطة مع
شرح
( 1 ) ولكن يمكن دفع الاشكال المزبور بما دفعناه به الاشكال المعروف في حجية الاخبار مع الواسطة حيث إن الاشكال في المقامين واحد والجواب عنه أيضا واحد فراجع تلك المسألة وعليه فلا مجال للاشكال فيه من هذه الجهة فكان المتبع ح هو اصالة العموم في غير مورد قيام الحجة الأقوى على الخلاف . وذكرنا في محله ان الحكم انحلالي ويشمل كما للافراد العرضية للافراد الطولية أيضا ولا محذور دفعة واحدة .
( 2 ) تقدم ان حجية الظهور فيها قولين القول الأول حجيته تعبدا فحينئذ يرد الاشكال ويتم بان اصالة الظهور بهذا الوجه لا يبقى مجال معه لجريان اصالة الظهور في الشبهة الموضوعية .
( 3 ) والقول الآخر حجية الظهور ببناء العرف والعقلاء والغاء احتمال الخلاف فلا محاله عليه يشمل البناء للطوليين في عرض واحد بالانحلال .
( 4 ) ولعل الأصح التقييد وان كان التقيّد لا باس به .
( 5 ) اى الرفع والالغاء .
( 6 ) كما أن دليل حجية الخبر الواحد ينحل ويشمل الاخبار بلا واسطة ومع -