تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
التفات المتكلم بما تعلق به مرامه والّا فمع جهله به ( 1 ) واحتماله خروجه عن مرامه فكيف يتعلق قصده بلفظه كشفه وابرازه ومن المعلوم ان الشبهات الموضوعية طرّا من هذا القبيل ( 2 )
شرح
( 1 ) واما فيما عدا ذلك من موارد كون الشك في المخالفة من جهة الشك في مصداق المخصص فحيثما لا يكون هناك غلبة نوعية فيها على التفات المتكلم بل ربما كان الامر بالعكس من حيث كون الغالب هو غفلة المتكلم وجهله بالحال بشهادة ما نرى من وقوع التردد والاشتباه كثيرا للمتكلم في تطبيق مرامه على الصغريات فلا يكاد حصول التصديق النوعي بالمراد حتى يكون مشمولا لدليل التعبد فتكون نتيجته جواز الرجوع إلى العام في الشبهات المصداقية للمخصص . ( 2 ) بل ولو قلنا بان مدار الحجية في الظهورات على الظهور الفعلي والدلالة التصديقية الفعلية كان الامر في عدم جواز التمسك باصالة العموم عند الشك في مصداق المخصص اظهر من جهة وضوح انتفاء الدلالة والتصديق الفعلي بالمراد مع تلك الغلبة النوعية على غفلة المتكلم وعدم التفاته في مقام التطبيق على الصغريات وان كان أصل المبنى مما يبعد الالتزام به من جهة ما يلزمه من عدم حجية الظهورات في موارد قيام الظن الفعلي الغير المعتبر على الخلاف وهو مما لا يمكن الالتزام به ، وح فلا بد من تنقيح هذه الجهة بان حجية اصالة العموم ونحوها هل هي من باب الظهور التصوري المساوق لتبادر المعنى من اللفظ وانسباقه إلى الذهن المجامع ولو مع الجزم بعدم كون المتكلم في مقام الإفادة ومقام الجد بالمراد الواقعي أو انه من باب الظهور التصديقي المفيد للظن بالمراد ولو نوعا وان لم يفده فعلا لمانع خارجي وذلك بعد القطع بعدم كونه من جهة التعبد المحض بشهادة بنائهم على عدم حجية الظهورات مع الاتصال بما يصلح للقرينية بل ولا من باب الظن الفعلي -