هو ان الحجية بعد ما كان منحصرا ( 1 ) بالظهور التصديقي ( 2 ) المبنى على كون المتكلم في مقام الإفادة والاستفادة فإنما يتحقق ( 3 ) مثل هذا المعنى في فرض تعلق قصد المتكلم بابراز مرامه باللفظ وهو فرع ( 4 )
شرح
- عبارة عن مجرد تبادر المعنى وانسباقه إلى الذهن من اللفظ عند سماعه الناشئ من جهة العلم بالوضع المجامعة مع القطع بعدم كون المتكلم في مقام الإفادة والجد بالمراد أيضا كما في الالفاظ الصادرة عن الساهي والنائم حيث إنه مع القطع بعدم كون اللافظ في مقام الإفادة والجد بالمراد يتبادر المعنى وينسبق إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ فعلى هذا المسلك يتجه التقريب المزبور للجواز من جهة تحقق موضوع الحجية وهو الظهور التصوري مع احتمال المطابقة للواقع والّا فعلى .
( 1 ) الصحيح ما كانت منحصرة .
( 2 ) ما هو التحقيق من كون مدار الحجية في اصالة الظهور على الدلالة التصديقية والكشف النوعي عن المراد فلا يكون مجال لدعوى حجية اصالة العموم والظهور الّا في موارد الشبهات الحكمية الناشئة من جهة احتمال مخالفة الظهور للواقع من جهة الشك في أصل التخصيص والقرينية .
( 3 ) والوجه فيه واضح بعد معلومية تبعية حصول التصديق بالمراد من اللفظ قطعا أو ظنا لاحراز كون المتكلم بكلامه في مقام الإفادة ومقام الجد بالمرام المتوقف ذلك على التفاته بجهات مرامه وخصوصياته .
( 4 ) إذ ح يختص حصول التصديق النوعي بالمراد من اللفظ بما إذا كان هناك غلبة نوعية على التفات المتكلم بجهات مرامه وخصوصياته فيختص ذلك ح بخصوص ما لو كان الشك في مخالفة الظهور للواقع من جهة الشبهة في الحكم الراجعة إلى الشك في التوسعة وتضييق دائرة مراد المتكلم .