أحيانا فليس مثل هذا الجهل مختصا بالعبد كي يصح ( 1 ) من المولى كشف الحال على العبد لاحتماله اغرائه إلى خلاف الواقع لاحتمال نفسه خلافه وح نقول الذي يختص العبد في جهله هو الشبهة الحكمية ( 2 ) واما في الشبهات ( 3 ) الموضوعية فكثيرا ما يكون المولى أسوأ حالا من عبده في الجهل ومع ذلك ( 4 ) كيف يصح منه تتميم كشف هذا المصداق على العبد ومع عدم صحته فلا يبقى مجال لحجية العام بالنسبة اليه بل ينحصر حجيته بالنسبة إلى الشبهة الحكمية فعمدة وجه المنع في المقام ( 5 ) قصور دليل حجية الظهور بالنسبة إلى الشبهات المصداقية لا شيء آخر إذ لازم هذا البيان عدم صلاحية جعل المولى امارة على تعيين الموضوع الذي كان بنفسه جاهلا به كعبده لان تتميم كشفه ( 6 )
شرح
- الجهل وعدم العلم والسيطرة على ذلك الموضوع .
( 1 ) فلا يختص الجهل بالعبد حتى يرفعه المولى ويبين حاله وان زيد فاسق أم لا لاحتمال انه يغريه المولى إلى خلاف الواقع .
( 2 ) فما يختص جهله بالعبد هو ما جاء الشبهة من ناحية المولى من فقد ان النص أو تعارضه أو اجماله .
( 3 ) اى دون الشبهات الموضوعية فربما يكون العبد والمولى مشتركين في الجهل فكيف يلغى احتمال الخلاف ويتمم كشفية الظن .
( 4 ) وعلى هذا لا وجه للتمسك بظهور العام والغاء احتمال الخلاف بالنسبة إلى الشبهة الحكمية فقط دون الموضوعية .
( 5 ) وملخصه ان في هذا الحال لا يبقى الظهور مع أن المولى هو أيضا في هذا الحال يكون جاهلا .
( 6 ) فان الامارات المجعولة للعبيد لرفع الجهل عن العبد وهذه الشبهة -