تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
- بالمراد كما عليه بعضهم بشهادة ما عرفت من بنائهم على عدم اضرار قيام الظن الغير المعتبر على الخلاف فعلى الأول من كون مدار الحجية على الظهور التصوري المساوق لانسباق المعنى إلى الذهن فلا محيص كما عرفت من القول بجواز التمسك بالعام فيما شك كونه من افراد المخصص ومصاديقه نظرا إلى وجود المقتضى ح للحجية وعدم المانع عنها حيث إنه بعد انطباق عنوان العام على المورد وعدم قيام حجة على الخلاف نظرا إلى فرض عدم حجية الخاص بالنسبة اليه بلحاظ الشك في انطباق عنوانه عليه فلا جرم يشمله دليل التعبد بالظهور الآمر بالغاء احتمال الخلاف من غير فرق في ذلك بين كون المخصص لفظيا أو لبيّا ، واما على الثاني فلازمه كما عرفت هو المصير إلى عدم الجواز من جهة ما عرفت من اختصاص هذا المعنى اى إفادة الظهور للتصديق النوعي بالمراد بما إذا كان هناك غلبة نوعية على التفات المتكلم وعدم غفلته عن جهات مرامه الملازم ذلك للاختصاص بما إذا كان الشك في مخالفة الظهور للواقع من جهة الشبهة الحكمية الراجع إلى الشك في التوسعة والتضييق في دائرة المراد الواقعي في كبرى الحكم دون ما لو كان الشك في المخالفة والمطابقة من جهة الشبهة الموضوعية الراجعة إلى الشك في تطبيق الكبرى وما هو المراد الواقعي على المصاديق والصغريات وذلك من جهة انتفاء تلك الغلبة النوعية في هذا المقام لوضوح انه لا غلبة نوعية على التفات المتكلم بتطبيق مرامه على المصاديق والصغريات لولا دعوى كون الغلبة بالعكس على ما نرى ونشاهد بالوجدان من غفلة المتكلم وجهله وتردده كثيرا في تطبيق ما هو المرام على المصاديق والصغريات إذ ح لا يكون مجال لدعوى جواز الأخذ باصالة العموم فيما شك كونه من افراد المخصص ومصاديقه حيث إنه -