آخر ( 1 ) وهو ان حجية الظهور بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية في طول حجيته في الشبهة الحكمية لأنها منقح موضوعه ( 2 ) وح لازم حجية العام في الجهتين كون العام موضوعا للتعبدين الطوليّين ( 3 ) ومن المعلوم ان الظهور الواحد لا يتحمل الّا حكما واحدا ولا يعقل توارد الحكمين المتماثلين كالضدين على موضوع واحد ( 4 ) محفوظ في رتبة نفسه وح
شرح
- وهي الشبهة من الجهة الثانية .
( 1 ) حيث إنه قد يشكل في جواز التمسك بالعام من هذه الجهة بتقريب ان الشبهة من تلك الجهة لما كانت في طول الشبهة من الجهة الأولى .
( 2 ) اى لان الأصل في الشبهة الحكمية منقح لموضوع الشبهة المصداقية ومبين له وانه هو المرتكب للكبيرة فاسق لا الصغيرة - فمع تطبيق اصالة العموم من الجهة الأولى ورفع الشك به من جهة الكبرى لا مجال لتطبيقها ثانيا من الجهة الثانية لرفع الشك به من جهة الصغرى .
( 3 ) نظرا إلى أن الظهور الواحد لا يتحمل لتطبيقين طوليين وح فمع فرض تطبيقه على أصل الكبرى يستحيل تطبيقه ثانيا على الصغرى .
( 4 ) اى الوجه في ذلك ان ظهور واحد وهو العام لا يتحمل الّا حكم واحد ولا يمكن ان يجتمع موضوع واحد وهو العالم المشكوك حكمين متماثلين من وجوب اكرام واحد لأصالة العموم فلا يجرى اصالة العموم في الشبهة الحكمية ولا يبقى مجال لجريان الأصل في الشبهة الموضوعية وهذا بخلافه في فرض تمحض الشك بالجهة الثانية وفرض العلم باندراجه في العام على تقدير كون الفاسق هو خصوص المرتكب الكبيرة فإنه ح كان لتطبيقه على تلك الجهة كمال مجال لأنه ح لا يحتاج إلى تطبيقه في كبرى المسألة حتى يتوجه الاشكال المزبور هذا .