تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
وان كان المخصص ( 1 ) مجملا مصداقا ومبيّنا
شرح
- مورد العلم الاجمالي بنفي التكليف ولكنه توهم فاسد نظرا إلى الفرق الواضح بين المقامين حيث إن الامارات باعتبار حجيتها في مداليلها الالتزامية يمنع عن جريانها في أطراف العلم الاجمالي بملاحظة انتهاء الأمر فيها بهذه الجهة إلى التعارض كما في الخبرين القائمين أحدهما على وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة والآخر على وجوب صلاة الظهر فيه مع العلم بعدم وجوب الصلاتين على المكلف وهذا بخلافه في الأصول فإنها من جهة عدم حجية مثبتاتها لا يكاد انتهاء الأمر فيها من نفس جريانها في أطراف العلم الاجمالي إلى التعارض كما في الامارات فمن ذلك لا بأس بجريانها والتعبد بها في كل واحد من أطراف العلم الاجمالي عند عدم استلزامه للمخالفة العملية للتكليف المعلوم هذا مما افاده الأستاذ في ابداء الفرق بين المقامين وهو الفارق بينهما بلا شبهة من أحد . ( 1 ) الصورة السابعة ما كان المخصص متصلا مجملا مصداقا لكن مبيّن مفهوما كما لو قال أكرم كل عالم الّا زيدا مع تردد الخارج من جهة الشبهة في المصداق بين كونه هذا الشخص أو ذاك الشخص الآخر مع تبين المفهوم فيه كما لو علم من الخارج بأنه هو زيد بن عمرو لكن تردد بين كونه هذا الشخص أو ذاك الآخر قال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 251 إذا خصص العام بعنوان مبين مفهوما مردد مصداقا فهل يجوز التمسك بالعام في الفرد المردد بين كونه مصداقا للخاص أم لا فيما إذا كان المخصص متصلا بالعام الظاهر هو اتفاق الاعلام على عدم الجواز كما أنه لا ينبغي الشك فيه إذ قد عرفت ان الخاص المتصل يوجب انعقاد الظهور التصديقي من الأول في الخاص فالتمسك بالعام في الفرد الذي شك في انطباق الخاص عليه كالتمسك بالخاص في الفرد الذي شك في انطباق العام عليه كما -
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 237 | السيد عباس المدرسي اليزدي