تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
من ( 1 ) حيث إن حكم العام ان كان حكما طلبيّا ومحل ابتلاء فالظاهر عدم قصور في اجراء اصالة الظهور بالنسبة إلى الواحد المردد الزائد عن مقدار المخصص ( 2 ) ونتيجة ( 3 ) هذا الأصل انتهائه إلى العلم الاجمالي المنهى إلى حكم العقل بالاحتياط لزوما أو استحبابا ( 4 ) و ( 5 ) اما ان لم يكن حكما طلبيّا أو كان ولكن لم ينته إلى حكم العقل بالاحتياط ولو
شرح
( 1 ) قال إن كان حكم العام حكما طلبيا في محل الابتلاء كقوله تعالى :إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّوقال تبارك وتعالى :الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍوالقرء يكون دائرا بين المتباينين مفهوما بان يكون حيضا أو طهرا . ( 2 ) فيجرى اصالة الظهور بالنسبة إلى الواحد المردد الزائد من المقدار المخصص واقعا لان في الواقع لم يخصص الّا بأحدهما والآخر باق تحت العام فيجرى الأصل بالنسبة إلى ذلك . ( 3 ) واللازم من جريان هذا الأصل هو الاحتياط للعلم الاجمالي بالتكليف . ( 4 ) قال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 247 ونتيجة هذا الأصل الانتهاء إلى العلم الاجمالي بالتكليف المنتهى إلى حكم العقل بالاحتياط بحيث لو كان حكم العام الزاميا وحكم الخاص غير الزامي وجب الاحتياط باتيان الفردين اللذين علم بخروج أحدهما عن حكم العام ولكنه مردد بينهما وذلك للعلم الاجمالي بالتكليف بأحدهما المقتضى للاحتياط بالجمع كما لا يخفى ولو كان حكم العام والخاص كليهما الزاميا فيدور الامر ح بين الوجوب والحرمة في كل من الفردين فيلحقه حكمه من التخيير ابتداء أو استمرارا حسب ما قرر في محله . واما لو كانا غير الزاميين معا فيحكم بحسن الاحتياط للعلم الاجمالي . ( 5 ) واما لو لم يكن حكم العام حكما طلبيا أو لم يحكم العقل بالاحتياط -