وتوضيحه ( 1 ) بان العام في دلالته على دخول الافراد مثلا تحت الحكم ليس الّا كون كل فرد مشمولا في عرض فرد آخر من دون تقييد كل فرد في معروضه للحكم بوجود غيره أو عدمه وح تارة ( 2 ) يقوم القرينة في قبال شمول العام لزيد مثلا على خروج هذا الفرد عن تحت العام ومثل ( 3 ) هذه القرينة لا يقتضى انقلاب العام في دلالته على دخول بقية الافراد مستقلا تحته نظير موته الغير الموجب لانقلاب دلالة العام على استقلال بقية الافراد في الموضوعية للحكم ( 4 ) وأخرى ( 5 ) يقوم القرينة
شرح
- مقام موضوعيتها للحكم .
( 1 ) فالعموم شموله واستيعابه للافراد في موضوعيتها للحكم في عرض واحد ويكون كل فرد موضوع مستقل لانطباق العموم عليه ومعروضا للحكم من دون تقييده بفرد آخر .
( 2 ) وح تارة يرد التخصيص على العموم والقرينة على خروج بعض الافراد عن تحت العام فبعد التخصيص الافراد الباقية تكون على ما كانت عليها قبل التخصيص في الموضوعية للحكم العام بخصوصياتها الذاتية .
( 3 ) فالتخصيص لا يوجب تغيرا في الافراد الباقية في موضوعيتها للحكم بالانقلاب عن كونها تمام الموضوع إلى جزئه .
( 4 ) بل التخصيص في الحقيقة بمنزلة انعدام بعض الافراد بموت ونحوه فكما ان خروج من مات منها لا يوجب تعنون الافراد الباقية بعنوان وجودي أو سلبى بل كانت الافراد الباقية على ما هي عليها قبل خروج من خرج بالموت من كونها تمام الموضوع للحكم كذلك في التخصيص أيضا .
( 5 ) وأخرى تقييد المطلق أو العام بحسب الحالات فإنه يقتضي تعنون -