من جهة خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء ففي حجية اصالة الظهور بالنسبة إلى الفرد المردد أيضا اشكال لعدم انتهاء مثل هذا الأصل إلى عمل أصلا فلا مجال لحجيته إذ لا معنى للتعبد بشئ الّا من جهة ترتب نتيجة عملية كما هو ظاهر وعلى اى حال في هذا المقدار أيضا لا ميز بين اتصال المخصص أو انفصاله كما لا يخفى ( 2 )
شرح
- لخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء فلا يجرى اصالة الظهور في الفرد المردد لعدم الأثر العملي مترتبا عليه .
( 2 ) وهم ودفع قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 517 نعم قد يتوهم جواز التمسك باصالة العموم ح بالنسبة إلى كل واحد من الفردين المعلوم خروج أحدهما بمقتضى الخاص المجمل في مورد كان مفاد دليل الخاص هو نفى الالزام كما لو كان مفاد العام هو وجوب الاكرام لكل واحد من العلماء وكان مفاد الخاص هو عدم وجوب الاكرام بالنسبة إلى زيد المردد بين زيد بن عمرو وزيد بن بكر نظير جريان الأصلين المثبتين في الطرفين في مورد العلم الاجمالي بنفي الالزام في أحدهما بتقريب ان مانعية العلم الاجمالي عن جريان الأصول في الطرفين انما هو من جهة استلزامها المخالفة العملية للتكليف الفعلي المعلوم والّا فالعلم الاجمالي بنفسه لا يكاد يمنع عن جريان الأصول في الأطراف من جهة ما تقرر في محله من اختلاف المتعلق فيهما وكون المتعلق للعلم الاجمالي هو العنوان الاجمالي المعبر عنه بأحد الفردين واحدى الخصوصيتين ومتعلق الشك هو كل واحد من العناوين التفصيلية وح فبعد ان فرض عدم استلزامه لمحذور المخالفة العملية في المقام فلا جرم يجرى اصالة العموم بالنسبة إلى كل واحد من زيدين وبمقتضاها يحكم بوجوب اكرام كل واحد منهما كما كان هو الشأن أيضا في الأصلين المثبتين في -