مفهوما ( 1 ) ففي حجيّة العام بالنسبة إلى الفرد المشكوك مصداقيته للمخصص مع معلومية مصداقية للعام وعدم الحجية نزاع معروف بين الاعلام تنقيح البحث فيه يقتضى رسم مقدمة موضحة ( 2 ) لمقدار من المرام وهي ان باب التخصيص عبارة ( 3 ) عن اخراج فرد من العام بنحو لا يحدث في العام خصوصيّة زائدة ( 4 ) عما فيه بالإضافة إلى بقيّة افراده
شرح
- لا يجوز هناك لا يجوز هنا أيضا كما هو واضح .
( 1 ) الصورة الثامنة إذا كان المخصص مجملا مصداقا منفصلا عن العام مبيّن مفهوما ففيه كلام بينهم قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 518 واما لو كان اجماله بحسب المصداق مع تردّده بين الأقل والأكثر ففي جواز التمسك بالعام فيما يحتمل كونه من افراد الخاص وعدم جوازه خلاف بين الاعلام والأول وهو الجواز هو المنسوب إلى المشهور من قدماء الأصحاب - اى لأجل فتواهم بالضمان فيما إذا دار امر اليد بين أن تكون يد ضمان وعدمه بل ربما نسب إلى الشيخ الأنصاري التمسك بعمومات أدلة انفعال الماء في الحكم بنجاسة الماء المردد امره بين كونه قليلا قابلا للانفعال وكونه كثيرا معتصما بنفسه - وربما فصل بين المخصص اللفظي واللبىّ بالجواز في الثاني دون الأول ولعله هو المشهور بين المتأخرين ولكن التحقيق كما ستعرف هو عدم الجواز مطلقا . والمفروض انه من مصاديق العام جزما .
( 2 ) تقدم مرارا مفاد هذه المقدمة من الفرق بين التخصيص والتقييد وان التخصيص لا يوجب التقييد في العموم بخلاف التقييد فيوجب التقييد في الاطلاق وان التخصيص كموت بعض الافراد لا يوجب تعنون العام بما عداه وإليك توضيحه .
( 3 ) فالتخصيص مجرد اخراج بعض الافراد عن تحت حكم العام .
( 4 ) ولا يقتضى احداث عنوان ايجابي أو سلبى في ناحية الافراد الباقية في -