واما ( 1 ) سقوطه عن الحجية بالنسبة إلى الواحد المردد بين الفردين ففيه تفصيل ( 2 )
شرح
- بالنسبة إلى كل واحد من الخصوصيتين فلا يكون بحجة في واحدة منهما وذلك فان العام ح وان كان على ظهوره من دون سراية الاجمال اليه من الخاص المنفصل الّا انه لما كان يساوى ظهوره بالنسبة إلى كل واحد من زيدين اللذين يعلم بخروج أحدهما عن تحته بمقتضى دليل المخصص لا يكون بحجة فعلية في واحد منهما فيصير بحكم المجمل من حيث السقوط عن الحجية نعم لا باس بالأخذ بالعموم بالنسبة إلى ما عدا الفرد الخارج وهو الفرد الآخر المعيّن في الواقع لكن بشرط ان يكون مما يحتمل دخوله في العام وخروجه عنه من جهة احتمال مخصص آخر لا نعلمه والّا فمع العلم بدخوله تحت العام وعدم مخصص آخر لا مجال لأصالة العموم بالنسبة اليه من جهة انتفاء الشك الذي به قوام جريان دليل التعبد بالظهور واما ثمرة ذلك فإنما هي دخول ذلك الفرد الآخر باجراء اصالة العموم فيه في العلم الاجمالي فيحكم عليه بقواعده المقررة في محله . قال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 247 لو كان اجمال المخصص من جهة دورانه بين المتباينين فيسرى الاجمال حكما إلى دائرة حجية العام للعلم بتخصيصه بأمر دائر بين المتباينين فيسقط العام عن الحجية بالنسبة اليه ويكون حجة فيما بقي ولا يخفى ان سقوط العام عن الحجية يكون في كل واحد منهما بعينه واما الواحد لا بعينه فلا وجه لسقوطه فيه وذلك إذا كان الأثر لو أحد لا بعينه فيتمسك بالعام لكن يلزم الأثر له شرعا .
( 1 ) اما الكلام في سقوط حجية العام بالنسبة إلى الواحد المردد بين الفردين المتباينين .
( 2 ) فقد ذكر المحقق الماتن التفصيل في ذلك بين الحكم الطلبي وغيره بيانه .