على تقيد العام بما له من المصاديق بحال دون حال فلا شبهة في ان شأن التقيد ليس الّا قلب المطلق عماله ظهور في تمامية الموضوع للحكم إلى الجزئية وان للقيد مدخلية في الموضوع ( 1 ) ولقد أشرنا بان باب التخصيص من قبيل الأول ويمتاز عن باب التقيد وتوهم ( 2 ) ان قصر الحكم بالبقية بالتخصيص موجب لطرو ضيق على العام الفاقد له قبل التخصيص ولا نعنى من هذا الضيق الّا تحديد العام بحد فقد ان الفرد الخارج ومرجعه إلى وجوب اكرام كل عالم لم يكن فيه زيد مثلا ولا نعنى من التقيد الّا هذا وح لازمه رجوع التخصيص أيضا إلى التقيد مدفوع مضافا ( 3 ) إلى النقض بموت بعض الافراد الغير الموجب لاحداث عنوان آخر للعام زائدا عماله قبل موت هذا الفرد جزما ان طرو الضيق من التخصيص انما ( 4 ) جاء من قبل قصور الحكم للشمول لهذا الفرد
شرح
- الموضوع بوصف وجودي أو عدمي غير حاصل قبل توصيفه به .
( 1 ) وان بورود القيد ينقلب الذات عن كونها تمام الموضوع إلى جزء الموضوع .
( 2 ) توهم ودفع اما التوهم انه بعد تخصيص أكرم العلماء مثلا بقوله لا تكرم الفساق من العلماء ينحصر الحكم في البقية ويوجب تضييق دائرة العام قبل التخصيص وهذا هو تعنون العام والافراد الباقية بعنوان الخاص وعدم الفرد الخارج وهو عدم الفسق في مقام موضوعيتها للحكم وعلى هذا لا فرق في التخصيص والتقييد في ذلك .
( 3 ) اما الدفع اوّلا يكون خروج بعض الافراد بالتخصيص كموت بعض الافراد فان موت بعض افراد العلماء في المثال لا يوجب تعنون العام والافراد الباقية بعدم تلك الافراد ولا يوجب عنوانا زائدا عليه .
( 4 ) وثانيا ان طرو الضيق عند التخصيص انما هو من جهة ما في نفس الحكم -