شرح
- المنتهى ص 248 وعلى الأول - اى كون المخصص المنفصل موجبا لتغير عنوان موضوع العام بنقيض الخاص في مقام الحجية وان لم يكن موجبا لتغير ظهوره - ان كان ظاهر التخصيص اخراج ما علم من الخاص بحيث يصادم مع حجية العام فيما علم كونه من الخاص فالامر كما بنى عليه المشهور من حجية العام فيما بقي من المقدار المعلوم من الخاص ضرورة ان المخصص إذا كان يصادم العام بالمقدار المعلوم من الخاص وهو القدر المتيقن منه فالعام بما له من الظهور في العموم يبقى على حجيته فيما زاد على المقدار الذي يصادمه فيه الخاص بلا مزاحم وان كان ظاهر التخصيص اخراج ما ينطبق عليه الخاص واقعا كما هو متبادر من التخصيص فلازم ذلك سراية اجمال الخاص إلى العام حكما وان لم يسر اليه واقعا وفي الحقيقة ضرورة ان الخارج عنه الافراد المخصوصة المشار إليها بالعنوان المردد بين الأقل والأكثر فيقطع اجمالا بعدم حجية العام في المقدار المردد بين الأقل والأكثر وح فلا يثمر ظهور العام في العموم بعد العلم بتخصيصه بافراد يشار إليها بعنوان مردد ، وتوهم ان الخاص حيث يكون مجملا فلا يكون حجة الّا في المقدار المعلوم منه فلا محالة يصادم العام في ذلك المقدار ولا معنى لتصادمه معه فيما لا يكون حجة ضرورة ان المخصص إذا صادم العام في القدر المتيقن منه فالعام بما له ظهور في العموم يبقى فيما لم يصادمه الخاص وهو الزائد على القدر المعلوم منه على الحجية بلا مزاحمة شيء له مدفوع بأنه فرق بين تصادم الخاص مع العام بحيث يقدم عليه لأقوائيته وبين تصادمه معه بحيث يوجب اجماله وفي الأول فظاهر ان الخاص يقدم على العام بمقدار حجيته وفي الثاني اعني في سراية الاجمال فلا احتياج إلى كون الخاص حجة في دائرة معينة بل إن اجماله يوجب الاجمال في دائرة حجية العام -