شرح
- في الأجود ج 1 ص 454 واما إذا كان التخصيص بمنفصل فظهور العام المنعقد في ظرفه لا يرتفع بورود التخصيص عليه لان الشئ لا ينقلب عما وقع عليه غاية الأمر أنه ينتهى بورود المخصص امد كشف العام عن إرادة العموم واقعا ضرورة ان ورود المخصص يكشف لا محالة عن عدم إرادة ذلك الظاهر لبا فيختص الحكم بغير موارد التخصيص - فإذا قال المولى أكرم العلماء مثلا ولم يذكر في الكلام قرينة متصلة انعقد لكلامه ظهور في العموم وبمقتضى أدلة حجية الظهور يكون هذا الظهور متبعا - لكنه إذا دل دليل منفصل على عدم وجوب اكرام فساق العلماء كان هذا الدليل كاشفا عن أن مراد المولى واقعا لم يكن هو اكرام مطلق العالم بل خصوص ما لم يكن فاسقا - إذا كان اجمال المخصص لدورانه بين الأقل والأكثر فان اجماله لا يسرى إلى العام بل يكون العام متبعا في غير ما علم خروجه من حكم افراده انتهى - فيشكل التمسك بالعموم عند الشك لان لب الإرادة يخصص بواسطة المخصص والعام لا يكون عنده اعطاء الحجة لمقام الشك بل يقول بان العام لا اثر له بعد تخصيص لب الإرادة مع ذلك يقول بان العام يكون حجة عند الشك وبيانه ان المقتضى لوجوب اكرام العالم موجود والمانع وهو الخاص غير معلوم في غير المتيقن فلا مانع من التمسك بالعام وفيه ان مثل المحقق الخراساني قدّس سرّه القائل بان العام يكون لاعطاء الحجة عند الشك يكون له ان يقول بذلك وان كان لب الإرادة عنده أيضا مخصصا لكن الكاشف وهو العام حيث لا يخصص بالزائد من المتيقن لا وجه لتخصيص لإرادة بالأزيد منه واما هو قدّس سرّه فيقول بتخصيص لب الإرادة ولا يقول بان العام ضابطة عند الشك حتى يمكنه التمسك به في المقام وان كان لا يقول بان الخاص يكون هادما للظهور بل هادما للحجية وقال أستاذنا الآملي في -