إلى الظهور أصلا ( 1 ) كان للتمسك بالعموم بالنسبة إلى الزائد المشكوك وجه ( 2 ) ولكن ( 3 ) حيث إن حجية أمثال هذه الأصول ليس الّا من جهة بناء العرف والعقلاء كان لمنع بنائهم على أزيد من اصالة الظهور كمال مجال وح لا يبقى مجال للتمسك بهذا العام وحجيته في الفرد المشكوك المزبور ( 4 ) وان كان المخصص المزبور منفصلا عن الكلام ( 5 ) فالظاهر عدم منعه عن التمسك بالعام بالنسبة إلى الفرد المشكوك نظرا ( 6 )
شرح
( 1 ) وقول آخر وهو الصحيح المختار من باب الظهور وبناء العرف والعقلاء والامارية .
( 2 ) فعلى القول الأول ففي الفرد المشكوك الزائد على الفرد المتيقن من المخصص لا مانع من جريان اصالة عدم التخصيص فيه تعبدا فيشمله العموم .
( 3 ) ولكن كما عرفت ان حجية هذه الأمور من باب الظهور وبناء العقلاء .
( 4 ) ولا ظهور في المخصص المجمل المتصل لسرايته إلى العام فلا يمكن التمسك بالعام وليس هناك أصل عدمي غير اصالة الظهور .
( 5 ) الصورة الرابعة المخصص المجمل بحسب المفهوم الدائر بين الأقل والأكثر ومنفصلا عن العموم قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 515 واما لو كان الخاص ح مجملا بحسب المفهوم فإن كان الاجمال والتردد بين الأقل والأكثر كما لو ورد انه يجب اكرام كل عالم وورد بدليل منفصل انه لا يجب اكرام الفساق من العلماء ويحرم اكرامهم وتردد الفاسق من جهة اجمال المفهوم بين المرتكب للكبائر أو الصغائر أيضا ففي مثله يقتصر في الخروج عن العموم على المتيقن وهو المرتكب للكبائر واما بالنسبة إلى المرتكب للصغائر فيؤخذ بالعموم .
( 6 ) والسر فيه واضح حيث إنه بعد استقرار ظهور العام وعدم انثلامه بقيام -