تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
إلى ما أشرنا اليه من أن المخصّصات المنفصلة لا يوجب قلب الكلام عماله ظهور بطبعه الأولى وح ( 1 ) اجمال المخصص لا يمنع عن التشبث باصالة الظهور بالنسبة إلى ما لم يقم حجة واصلة على خلافه ( 2 ) وعليه أيضا ديدن الاعلام في مقام استنباط الاحكام ( 3 )
شرح
- القرينة المنفصلة على الخلاف . ( 1 ) لا بد من الاخذ بظهور العام في المقدار الزائد عن المتيقن من التخصيص من جهة رجوع الشك فيه ح إلى الشك في أصل التخصيص فان رفع اليد عن اصالة العموم ح مع فرض اجمال المخصص طرح للحجة المعتبرة بلا وجه . ( 2 ) هذا إذا كان الشك في خروج المشكوك وهو المرتكب للصغائر عن حكم العام ممحّضا من جهة الشك في اندراجه تحت عنوان المخصص وهو الفاسق واقعا بحيث على تقدير عدم اندراجه تحته وفرض وضعه لخصوص المرتكب للكبائر يقطع بمشموليته لحكم العام . ( 3 ) وعلى ذلك بناء الاعلام أيضا في الاستنباط الأحكام الشرعية وقال أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 157 في المخصص المنفصل فإنه يختلف القول فيه على اختلاف المسالك فإنه تارة يقال بان العام يعنون بعنوان ضد الخاص وتارة يقال بعدمه وأيضا تارة يقال بأنه هادم الظهور وتارة يقال بأنه هادم الحجية فقط فعلى مسلك التحقيق من أن العام لا يعنون بعنوان ضد الخاص وهو هادم الحجية فقط فنقول اجمال المخصص كذلك لا يسرى إلى العام فيكون تخصيص العام بالنسبة إلى المتيقن مسلما مثل مرتكب الكبيرة بالنسبة إلى مرتكب الصغيرة في المثال الذي مر يكون الشك في زيادة التخصيص فيتمسك بالعام لرفع الشك واما على مسلك شيخنا النائيني وهو ان العام يعنون بعنوان ضد الخاص - اى قال المحقق النائيني -
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 230 | السيد عباس المدرسي اليزدي