تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
فلا شبهة ( 1 ) في ان اجمال المخصص يسرى إلى العام فلا يبقى مجال للتشبث بالعموم بالنسبة إلى الزائد المشكوك لفرض ( 2 ) انقلاب ظهوره الأولى بالاجمال ( 3 )
شرح
- وتردد العدل مفهوما ولا مناقشة في المثال لأنه المفرد المنكر له الاطلاق لا العموم والثانية الجمع المنكر وقوله تعالى :أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْونحوها صريحة في المطلوب فان الانعام جمع المحلى باللام والمخصص مجمل وعلى اىّ قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 514 واما لو كان مجملا بحسب المفهوم - كقوله أكرم العلماء الّا الفساق منهم وتردد الفاسق من جهة الشبهة في المفهوم بين المرتكب للكبائر أو عمومه لمرتكب الصغائر أيضا - فلا ينبغي الاشكال فيه أيضا في سقوط العام عن الحجية وعدم جواز التمسك به في المشتبه مفهوما - من دون فرق في ذلك بين ان يكون التردد والاجمال بين الأقل والأكثر كما في المثال المزبور - حيث إنه - لا مجال للتمسك بالعام في المشتبه . ( 1 ) وعمدة الوجه في ذلك انما هو من جهة سراية اجمال المخصص ح إلى عموم العام . ( 2 ) حيث إنه باتصاله به يوجب كسر صولة ظهوره في العموم وتحديد دائرته بمقدار اقتضائه . ( 3 ) وح فإذا فرض اجماله وتردده بين الأقل والأكثر - فقهرا يسرى اجماله إلى العام أيضا من جهة كونه من قبيل اتصاله بما يصلح للقرينية عليه ومعه فلا يبقى له ظهور حتى يتمسك به في ما شك كونه من افراد المخصص نعم لا بأس بالتمسك به بالنسبة إلى ما يعلم خروجه عن دائرة الخاص من الافراد الأخر فإذا شك في خروجها من جهة مخصص آخر يؤخذ بعموم العام بالنسبة إليها . كما لو شك في -