شرح
- وبما ان المفروض في محل الكلام انه لا حجة على خلاف العام في غير مورد ثبوت التخصيص يكون ظهور العام حجة فلا بد من الأخذ به وبالجملة إذا ثبت ان التخصيص بالمنفصل لا يستلزم كون العام مجازا وانه لا يزاحم ظهوره فلا بد من الأخذ به ما لم يزاحمه دليل أقوى منه وبما انه ليس في غير مورد التخصيص دليل على خلاف ظهور العموم لا بد من الاخذ بظهوره فتدبر جيدا . وفيه ان ذلك لا يكون جوابا عنه لأنه تكلم على مبناه والصحيح في الجواب ان يقال مضافا إلى أن العموم لا يحتاج إلى الاطلاق حتى يقيد ما قال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 243 ولا يخفى ان ما افاده قده بناء على ما بنى عليه في غاية المتانة الّا ان مبناه خال عن السداد إذ مضافا إلى ما عرفت من عدم كون الأدوات موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول ومع فرضه لا مجال لتقدم ذلك على الاطلاق الشمولي ولا مجال أيضا لارجاع التخصيص إلى تقييد المدخول خصوصا إذا كان عمومه افراديا ( إذ يكون وزان التخصيص وزان طريان الفقد على بعض الافراد فهل يرضى الذوق السليم ايجاب فقد بعض الافراد لتعنون المدخول بعنوان غيره ) يبقى مجال السؤال عن أن الأدوات هل هي موضوعة لاستيعاب المراد من المدخول المستكشف بالقيد الأعم من المتصل والمنفصل الملازم لتصادم المنفصل منه مع ظهور العام بحيث ينقلب ظهوره بعد وصول ذلك فكان الظهور التصديقي منوطا بعدم ورود البيان بالأعم من المتصل والمنفصل حتى يكون الدليل المنفصل قرينة على هدم الظهور كما يظهر ذلك منه ( قده ) في المبحث السابق أو هي موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول المستكشف بالدليل المتصل حتى لا يصادم الدليل المنفصل ظهور العام بل يصادم حجيته كما يصرح بذلك في المبحث الآتي . وأورد على الاشكال بوجه آخر ذكر -