فالامر ظاهر ( 1 ) من جهة ظهور المستثنى منه في غير المستثنى كما هو الشأن ( 2 ) في كل قرينة متصلة حيث إنه موجب لانقلاب ظهور اللفظ بوضعه ( 3 ) الأولى مثلا إلى ظهور آخر حيث إن المدار في الحجية على
شرح
- تخصيص فيه أصلا . وعلى اى قال المحقق العراقي في النهاية ج 2 ص 512 واما على القول الآخر من وضعها لاستيعاب المدخول لجميع ما يصلح للانطباق عليه من الافراد فكذلك أيضا من جهة ان قضية التخصيص بالمتصل ح وان كان هو الكاسرية لظهوره في الاستيعاب في جميع المراتب فلا يكون له ظهور معه في الاستيعاب لجميع ما ينطبق عليه المدخول من الافراد ولكن نقول ببقاء ظهوره ح على حال بالنسبة إلى بقية المراتب الأخر من جهة ان الخاص انما يمنع عن ظهور العام ح بمقدار اقتضائه وهو لا يكون الّا المرتبة العالية واما غيرها من بقية المراتب فتبقى على حالها من الظهور الذي يقتضيه العام . ويظهر من بعض عبارات الكفاية ج 1 ص 232 هذا القول أيضا قال والّا فالعموم في الجميع بمعنى واحد وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه إلى غير ذلك لكن ظاهر كلامه هو القول الأول وهو ما يراد من المدخول فراجع .
( 1 ) فذكر المحقق الماتن السر في الوضوح في المخصص المتصل بأنه بعد التخصيص بالمتصل بالاستثناء ينعقد ظهور المستثنى منه في مثل لا أجد محرما في غير المستثنى وهو الدم والميتة ونحوهما .
( 2 ) كما ينعقد الظهور كذلك في كل قرينة متصلة كما في كل من أبويه السدس عند وجود الولد .
( 3 ) فان ظهور اللفظ في عموم ما ينطبق عليه بوضعه الأولى لكن ينقلب بالقرينة بتعدد الدال والمدلول إلى ظهور آخر ثانوي .