تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
شرح
- الذات عن كونها تمام الموضوع إلى جزء الموضوع فيصير الموضوع عبارة عن الرقبة المقيدة بالايمان بنحو خروج القيد ودخول التقيد - ثم إنه مما يشهد لما ذكرنا من الفرق بين البابين اطباقهم على عدم جواز التمسك بدليل المطلق في موارد الشك في مصداق القيد كالشك في طهارة الماء واطلاقه حيث لم يتوهم أحد جواز التمسك ح باطلاق ما دل على جواز التوضؤ بالماء لاثبات جواز الوضوء بما شك في طهارته أو اطلاقه بخلاف موارد الشك في مصداق المخصص في العام حيث إن فيها خلافا بين الاعلام بل المشهور من القدماء كما قيل على جواز التمسك بالعام ومن المعلوم انه لا يكون الوجه في ذلك الّا ما أشرنا اليه من الفرق بين البابين والّا فلو كان مرجع التخصيص أيضا كالتقييد إلى احداث عنوان سلبى أو ايجابي في ناحية الافراد الباقية تحت العام لما كان وجه لاختلافهم في جواز الرجوع إلى العام في المقام مع اطباقهم على عدم جواز الرجوع إلى دليل المطلق عند الشك في مصداق القيد كما لا يخفى ثم إن هذا كله في بيان الفرق بين كبرى البابين بحسب مقام الثبوت واما بحسب مقام الاثبات واستظهار أنه أي مورد من باب التخصيص واى مورد من باب التقييد والاشتراط فلا بد في استفادة أحد الامرين من المراجعة إلى كيفية السنة الأدلة . وفي مثله نقول بان ما كان منها بلسان الاستثناء كقوله أكرم العلماء الّا زيدا فلا اشكال في انه من باب التخصيص حيث إنه لا يستفاد من نحو هذا اللسان أزيد من تكفله لاخراج زيد عن العموم المزبور وحصر حكم العام بما عدا زيد من الافراد الأخر كما أن ما كان منها بلسان الاشتراط كقوله يشترط ان يكون كذا وان لا يكون كذا أو بلسان نفى الحقيقة عند فقدان امر كذائى كقوله لا صلاة الّا بطهور ولا رهن الّا مقبوضا فلا اشكال أيضا في -
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 213 | السيد عباس المدرسي اليزدي