شرح
- الخصوصية أو بعدمها لأنه يستحيل الاهمال في موارد التقسيمات الأولية مثلا العالم في نفسه ومع قطع النظر عن ثبوت الحكم له ينقسم إلى عادل وغيره فإذا ثبت له حكم من قبل المولى الملتفت إلى هذا التقسيم فهو لا يخلو من أن يثبت له مطلقا وغير مقيد بوجود العدالة أو بعدمها ومن أن يثبت له مقيدا بأحد القيدين إذ لا يعقل ان يكون الحاكم في مقام جعل حكمه جاهلا بموضوع حكمه وغير ملاحظ له على نحو الاطلاق أو التقييد من دون فرق في ذلك بين الخصوصيات التي هي من قبيل العوارض والطوارى والخصوصيات التي هي من قبيل المقارنات الخارجية وعليه فإذا فرضنا خروج قسم من الاقسام من حكم العام فإما ان يكون الباقي تحته بعد التخصيص مقيدا بنقيض الخارج فيكون دليل المخصص رافعا لاطلاقه فهو المطلوب واما ان يبقى على اطلاقه بعد التخصيص أيضا فيلزم التهافت والتناقض بين مدلولى العام ودليل التخصيص . والجواب عنه اما عن القضايا الحقيقية فقد مرّ مرارا وانه خلاف التحقيق حتى قال أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 145 ما فرضه حقيقية يكون خارجيا عندنا لان فرض وجود الموضوع عند القاء الحكم يكون معناه هو ان كل فرد يكون موجودا خارجا يكون مصب هذا الحكم ومن لم يكن موجودا لا يكون الحكم بالنسبة اليه فعليا ولكن نحن نقول الحكم يكون على الطبيعة ولا يكون شرطه الوجود بل الطبيعة المرسلة القابلة للتطبيق على كل فرد سواء كان موجودا فعلا أو معدوما فكان العام بمنزلة وضع الحكم لكل فرد فرد وارساله اليه فيلقى الحكم على كل موضوع بواسطة أداة العموم . والامر كما ذكره وليس المراد الطبيعة بشرط لا أصلا والعمدة في الجواب ما افاده المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 519 بقوله ولكن فيه منع اقتضاء التخصيص كالتقييد لاحداث -