تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
- عمن أقر عند أمير المؤمنين عليه السّلام باللواط والقضية مشهورة - إلى أن قال في ص 450 واما في موارد التخصيص بالمنفصل فالمذكور في الكلام وان كان منحصرا بنفس اللفظ الموضوع للطبيعة المهملة ولأجله كانت مقدمات الحكمة موجبة لظهوره في إرادة المطلق الّا ان الاتيان بالمقيد بعد ذلك يكون قرينة على أن المتكلم اقتصر حينما تكلم على بيان بعض مراده اما لأجل الغفلة عن ذكر القيد أو لمصلحة في ذلك وعلى كل تقدير فاللفظ لم يستعمل الّا في معناه الموضوع له واما عدم استعمال الأداة الّا فيما وضعت له فلانها لا تستعمل ابدا الّا في معناها الموضوع له اعني به تعميم الحكم لجميع افراد ما أريد من مدخولها غاية الأمر ان المراد من مدخولها ربما يكون وسيعا وأخرى يكون امرا ضيقا وهذا لا يوجب فرقا في ناحية الأداة أصلا - فان التخصيص الافرادي أيضا لا يوجب الّا تقييد مدخول الأداة غاية الأمر ان قيد الطبيعة المهملة ربما يكون عنوانا كليا كتقييد العالم بكونه عادلا أو بكونه غير فاسق وقد يكون عنوانا جزئيا كتقييده بكونه غير زيد مثلا وعلى كل حال فقد استعملت الأداة في معناها الموضوع له - إلى أن قال في ص 465 ان التخصيص سواء كان بالمنفصل أم بالمتصل استثناء كان المتصل أم غيره انما يوجب تقييد عنوان العام بغير عنوان المخصص فإذا كان المخصص امرا وجوديا كان الباقي تحت العام معنونا بعنوان عدمي وان كان المخصص امرا عدميا كان الباقي معنونا بعنوان وجودي والسر في ذلك هو ما تقدم من أن موضوع كل حكم أو متعلقه بالإضافة إلى كل خصوصية يمكن ان ينقسم باعتبار وجودها وعدمها إلى قسمين مع قطع النظر عن ثبوت الحكم له لا بد من أن يعتبر في مقام الحكم عليه مطلقا بالإضافة إلى وجود تلك الخصوصية أو مقيدا بوجود تلك -