شرح
- لتوسعة ما ينطبق عليه المدخول مع تفكيك الإرادة الجدية عن الإرادة الاستعمالية والّا فيلزم المجاز في أدوات العموم كما لا يخفى ونتيجة ذلك كون الخاص مصادما لحجية العام لا لظهوره . وبالوجه الثاني تقريبا أشار أستاذنا الخوئي في هامش الأجود ج 1 ص 449 لا يخفى ان ما افاده شيخنا الأستاذ - قدس سره - لاثبات عدم استلزام تخصيص العام بالمخصص المنفصل كون العام مجازا وان كان متينا على مبناه من أنه لا بد في التمسك بالعموم من اجراء مقدمات الحكمة في مدخول الأداة فإنه عليه لا يوجب التخصيص بالمنفصل الّا تقييد المدخول كما كان هو الحال في موارد التخصيص بالمتصل غاية الأمر انه أخر بيان القيد في موارد التخصيص بالمنفصل لأمر يقتضيه الّا انه لا يتم بناء على ما حققناه من أن أداة العموم بنفسها متكفلة لإفادة العموم ولبيان عدم دخل خصوصية ما في حكم المولى وعرضه فإنه على ذلك يكون المخصص منافيا لهذه الدلالة لولا ما ذكرناه من أن المنافاة انما هي بين المخصص وحجية ظهور العام لا بينه وبين نفس الظهور على ما تقدم بيانه آنفا فالصحيح في بيان عدم استلزام التخصيص للمجاز هو ما ذكرناه . وهو الذي افاده صاحب الكفاية وسيأتي قال في ج 1 ص 334 لكن لا يخفى تفيده إذا اخذت مرسلة لا مبهمة قابلة للتقييد - اى ان مدخول العام دائما يستعمل في مفهومه وهي الطبيعة المهملة غاية الأمر يعين المراد منه تارة ببركة مقدمات الحكمة كما في النكرة في سياق النفي ونحوها وأخرى بالقيد المتصل وثالثة بالقيد المنفصل فلا زال المراد مستفادا من تعدد الدال والمدلول - وهذا لا ينافي كون دلالتها - اى النكرة - عقلية فإنها بالإضافة إلى افراد ما يراد منها لا الافراد التي تصلح لانطباقها عليه كما لا ينافي دلالة مثل لفظ كل على العموم وضعا كون عمومه بحسب ما يراد من -