تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
شرح
- وعليه يلزم التفكيك بين الإرادتين وبهذه الجهة يشترك القول بكون الأدوات موضوعة لاستيعاب المراد من المدخول مع القول بكونها لاستيعاب ما ينطبق عليه المدخول من جهة لزوم التفكيك بين الإرادتين . قال في الكفاية ج 1 ص 336 وكون الخاص مانعا عن حجية ظهوره تحكيما للنص أو الأظهر على الظاهر لا مصادما لأصل الظهور ومعه لا مجال للمصير إلى أنه قد استعمل فيه مجازا كي يلزم الاجمال . هذا غاية توضيح كلامه وأجاب عنه المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 449 ويرد عليه ان ورود العام في بعض الموارد لبيان حكم الشك ضربا للقاعدة كما في الاستصحاب وقاعدة الطهارة ونحوهما وان كان مما لا ينكر الّا ان التخصيص في مثل تلك العمومات في غاية القلة لان تقدم شئ عليها في الغالب انما يكون بنحو الورود أو الحكومة واما العمومات الواردة لبيان الأحكام الواقعية الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية من دون نظر إلى حال الشك وعدمه فعمل أهل العرف بها حال الشك لا يكشف عن كونها واردة في مقام ضرب القانون والقاعدة ضرورة ان عملهم بها عند الشك في ورود التخصيص عليها انما هو من باب العمل بالظهور الكاشف عن كون الظاهر مرادا واقعا وعن أن المتكلم القى كلامه بيانا لما اراده في الواقع وعليه فيستحيل كون تلك العمومات واردة لضرب القانون والقاعدة في ظرف الشك كما هو واضح . وأجاب عنه المحقق العراقي بنقل من أستاذنا الآملي في المنتهى ص 240 بقوله وقد أجاب عنه شيخنا الأستاذ قده بان المراد من ورود العام في مقام ضرب القاعدة والقانون كون الغرض من القائه على المكلف ( مع عدم ارادته بتمامه بل إرادة جعل الحكم لبعض الافراد لأنه المراد بالإرادة الجدية ) هو اعطاء الحجة بيد العبد ليعمل على طبقها بملاحظة ما دل على الاخذ بالظهور -