شرح
- ستعرف تدريجا قال في الكفاية ج 1 ص 309 ان المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه لا انتفاء شخصه ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه ولو بعض قيوده ولا يتمش الكلام في ان للقضية الشرطية - اى اللفظية - مفهوما أو ليس لها مفهوم الا في مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم - اى الطبيعة المطلقة - في الجزاء وانتفائه عند انتفاء الشرط ممكنا - اى لا يكون الشرط في بيان تحقق الموضوع كأن رزقت ولدا فاختنه - وانما وقع النزاع في ان لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء أو لا يكون لها دلالة . قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 469 ومن هذا البيان ظهر أيضا ان مركز التشاجر والنزاع في المقام في ثبوت المفهوم وعدمه لا بد وان يكون ممحضا في ناحية عقد الحمل في القضية في ان الحكم المنشأ في القضية الشرطية أو الوصفية أو غيرهما هل هو سنخ الحكم والطبيعة المطلقة منه كي يلزمه انتفائه رأسا عن غير مورد وجود القيد أو انه شخص الحكم أو الطبيعة المهملة كي لا ينافي ثبوت شخص حكم آخر في غير مورد وجود القيد فكان القائل بثبوت المفهوم للقضية يدعى ان الحكم المعلق على القضية اللفظية هو سنخ الحكم والطبيعة المطلقة والقائل بعدم المفهوم يدعى خلافه وانه لا يدل عقد الحمل في القضية الا على الطبيعة المهملة مع تسالم الفريقين في ظهور عقد الوضع في القضايا اسمية كانت أم فعلية أو غيرهما في كون القيود المأخوذة فيها بخصوصياتها دخيلة في ترتب الحكم كما هو ديدنهم في كلية العناوين المأخوذة في الخطابات حيث كان بنائهم على دخلها بخصوصياتها في ترتب الحكم لا بما أنها مرآة إلى امر آخر ولا بما أنها مصداق للجامع بينها وبين غيرها . فالكلام ح في ان النزاع في عقد الحمل وهو السنخ أو الشخص دون عقد الوضع واثبات العلية المنحصرة وأقام المحقق الماتن على كون النزاع في عقد الحمل وجهين .