باب الحصر والاستثناء فروع متشتتة تعرضوها في باب الاقرار وبواسطة سهولة بمأخذها لا داعى على تعرضها في المقام بل على الناظر ان يراجع باب الاقرار فيتأمل فيها ( 1 ) .
شرح
- عدم امكانه كما هو واضح . والحاصل انه إذا كان ما سواه ممكنا كان موجودا لان المراد من الواجب هنا ما يكون واجبا بذاته ومعناه ما يكون وجوده واجبا بذاته فإذا كان ممكنا كان موجودا والّا لم يكن واجبا وجوده بذاته وهو خلف والمراد نفى امكان فرد آخر غير واجب الوجود وهو مقتضى المفهوم وذكر المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 440 ويمكن ان يقال إن كلمة لا الواقعة في كلمة التوحيد مستغنية عن الخبر كما هو الحال في كلمة لولا الامتناعية وفي كلمة ليس التامة واما ما ذكره النحويون من كون الخبر محذوفا في هذه الموارد فلا يبعد ان يكون مرادهم به عدم الحاجة إلى الخبر فيها لا انه محذوف حقيقة فكلمة لا تدل على عدم تقرر مدخولها في الوعاء المناسب له ففي الرواية المعروفة لولا على لهلك عمر يكون المراد ترتب الهلاك على عدم تقرر علي عليه السّلام في الخارج لان هذا هو الوعاء المناسب لتقرره عليه السّلام واما في كلمة التوحيد فالمراد من التقرر المنفى هو التقرر مطلقا ولو في مرحلة الامكان فتدل الكلمة المباركة على نفى الوجود والامكان عن غير اللّه واثبات كليهما له تبارك وتعالى . ولا باس به .
( 1 ) اما الفروع المتفرعة على الاستثناء كقوله عليه السّلام خلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه الّا ما غير فقد تعرض لبعضها المحقق النائيني ونشير إلى واحد منها نقل المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 439 منها ما لو قال ليس لزيد علىّ عشرة الّا درهما فقد أفتى في الشرائع والقواعد بعدم الزامه بشيء وربما نسب ذلك إلى المشهور - إلى أن قال - فقد وجهها في المسالك بما حاصله ان الاستثناء إذا كان استثناء بعد الحكم -