تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
- اثبات نقيض ذلك الحكم الثابت للمستثنى فهو انما يكون بالمفهوم من جهة كونه من لوازم انحصار سنخ الحكم بالمستثنى منه . تذنيب في كلمة التوحيد قال في الكفاية ج 1 ص 327 ومنه - اى الاستعمال مع القرينة - قد انقد ح انه لا موقع للاستدلال على المدعى بقبول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله اسلام من قال كلمة التوحيد لامكان دعوى ان دلالتها على التوحيد كان بقرينة الحال أو المقال والاشكال في دلالتها عليه بان خبر لا اما يقدّر ممكن أو موجود وعلى كل تقدير لا دلالة لها عليه اما على الأول فإنه ح لا دلالة لها الّا على اثبات امكان وجوده تبارك وتعالى لا وجوده - اى المستثنى منه يقتضى نفى الامكان فالاستثناء منه انما يدل على ثبوت الامكان للمستثنى وهو لا يلازم الوجود والفعلية لأنه أعم فلا تدل الكلمة الّا على الاعتقاد بالامكان لا غير وهو غير كاف في التوحيد - واما على الثاني فلانها وان دلت على وجوده تعالى الّا انه لا دلالة لها على عدم امكان إله آخر مندفع بان المراد من الإله هو واجب الوجود ونفى ثبوته ووجوده في الخارج واثبات فرد منه فيه وهو اللّه يدل بالملازمة البينة على امتناع تحققه في ضمن غيره تبارك وتعالى ضرورة انه لو لم يكن ممتنعا لوجد لكونه من افراد الواجب . وتوضيحه قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 502 بان المراد من إله في قول لا إله إلّا اللّه بعد ان كان الواجب الوجود الذي يجب وجوده بذاته فلا جرم يتم دلالتها على المطلوب وهو التوحيد على كل تقدير اما في فرض تقدير ممكن فظاهر نظرا إلى الملازمة العقلية بين امكانه ووجوده سبحانه واما في فرض تقدير موجود فكذلك أيضا من جهة دلالتها أيضا بالملازمة العقلية على نفى غيره ولو امكانا لان امكان غيره مساوق لوجوب وجوده فعدم وجود غيره سبحانه دليل -