تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
الوصف ( 1 ) وكون التعليق بالعدد مثل التعليق بالوصف من شؤون تعليق المحمول على موضوعه فلا يكون الّا مهملا غير مناف لثبوت شخص حكم آخر في الزائد عن العدد أو انه جهة زائدة عن الموضوع والمحمول ( 2 ) فلا يأبى عن تعليق السنخ والظاهر ( 3 ) انه من شؤون
شرح
- الموضوع والعدد المخصوص ولا يصير معنى قولنا زيد موجود ان غيره غير موجود . وذكر في الكفاية ج 1 ص 330 لا دلالة للعدد على المفهوم وانتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما - اى العدد واللقب - أصلا وقد عرفت ان انتفاء شخصه ليس بمفهوم كما أن قضية التقييد بالعدد منطوقا عدم جواز الاقتصار على ما دونه لأنه ليس بذاك الخاص والمقيد - اى كالتسبيحات الأربع لو قلنا بعدم جواز أقل من ثلاث - واما الزيادة - اى كركعات الصلاة فكالنقيصة إذا كان التقييد به للتحديد به بالإضافة إلى كلا طرفيه نعم لو كان لمجرد التحديد بالنظر إلى طرفه الأقل لما كان للزيادة ضير أصلا - اى كسبحان اللّه ثلاث مرات في الركوع والسجود - بل ربما كان فيها فضيلة وزيادة كما لا يخفى وكيف كان فليس عدم الاجتزاء بغيره من جهة دلالته على المفهوم بل انما يكون لأجل عدم الموافقة مع اخذ في المنطوق كما هو معلوم . هذا على القول بالعلية المنحصرة اما انتفاء سنخ الحكم فالعبرة ان القيد امر خارج عن الموضوع والمحمول أم لا . ( 1 ) بأنه كما أن الوصف جزء الموضوع أو المحمول وليس زائدا عليهما ويكون تعليق المحمول على الموضوع على نحو الاهمال لا على نحو الاطلاق فلا ينفى سنخ الحكم ولا ينافي مع ثبوت حكم آخر في الزائد عن العدد أيضا في المقام أيضا . ( 2 ) أو زائد عن الموضوع والمحمول فيجرى فيه مقدمات الحكمة ويورد القيد والتعليق على الطبيعة المطلقة فلا محاله يثبت له المفهوم . ( 3 ) واختار المحقق الماتن انه من شؤون الموضوع ولا مفهوم له كالوصف وهو -