تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠

[ المقالة التاسعة والعشرون : مفهوم العدد ]

مقالة ( 1 ) من المفاهيم مفهوم العدد كقوله جئنى بعشرة وان مفهومه عدم وجوب الزائد وفي مثله ربما يقع الكلام بأنه من قبيل مفهوم
شرح
- الثاني فيكون الاستثناء اخراجيا بعد الحكم ولا معنى لارجاع القيد إلى الموضوع ولا للفرق بين ارجاعه اليه وإلى الحكم كما عن المسالك وفيه ان ما قال ادعاء محض فإنه كيف لا يقال عشرة الّا واحدا يكون علىّ أو لا يكون علىّ فان الاستثناء يكون قبل الحكم ويرجع إلى الموضوع ومعناه له علىّ تسعة أو لا يكون له علىّ تسعه واما نحن فنقول في كل مورد شك في ان الاستثناء وصفى أو اخراجى فالأصل البراءة لأنه من دوران الامر بين الأقل والأكثر فللمقر اجرائها وكذا للحاكم والقاضي عند الشك فيه والفرض يكون في صورة كون الذي بأيدينا عن المقر العبارة بهذا النحو والّا فإن كان حاضرا فنسأل منه المراد ويتم المطلوب . والامر كما ذكره من أنه مجرد ادعاء بلا دليل .

[ نموذج 6 ] في مفهوم العدد

( 1 ) نموذج 6 في مفهوم العدد والمشهور والمعروف عدم المفهوم للعدد وكون عدم الزيادة والنقيصة من المنطوق أو المفهوم مبتن على منشأ الاخذ بالمفهوم على ما تقدم قال أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 134 وحاصل القول فيه انه لا شبهة في ان قولنا ان زيدا قائم أو يجب الطواف سبعة أشواط يدل على أن الموضوع أو العدد يكون تحت الحكم الفعلي وان العلة المستقلة المنحصرة لهذا الحكم الفعلي هو وجود الموضوع والعدد ولكن الكلام في ان المحمول يكون سنخا أم لا فلا ندري هل السنخ الطواف انتفى بواسطة عدم السبع أم لا وطريقنا عكس المشهور فإنهم بعد انحصار العلة يستريحون لاخذ المفهوم واما نحن فنقول بان اللازم هو ان يصير الحكم سنخا فلا يكون لهما مفهوم من باب عدم العلم بانتفاء السنخ عند انتفاء -