نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 144
- خصوصيات متباينة كخصوصية الزيدية والعمروية والبكرية بل لا يكون الواحد الّا معروضا لخصوصية واحدة فاعتبار المعنى الكلى ذاتا بجعله موضوعا وفرض المحمول امرا غير قابل للسعة والشمول هو المقتضى للحصر دائما لا تقديم الخبر ولا تعريف المسند اليه بمعنى ادخال اللام عليه فتأمل . الاستثناء قال في الكفاية ج 1 ص 326 لا شبهة في دلالة الاستثناء - اى مثل قوله نعم كل شئ هالك الّا وجهه - على اختصاص الحكم سلبا أو ايجابا بالمستثنى منه ولا يعم المستثنى ولذلك يكون الاستثناء من النفي اثباتا ومن الاثبات نفيا وذلك للانسباق عند الاطلاق قطعا فلا يعبأ بما عن أبي حنيفة من عدم الإفادة محتجا بمثل لا صلاة الّا بطهور - اى دعوى لزوم صدق الصلاة على الواجد للطهور ولو كان فاقدا لبقية شرائطها من الستر والقبلة ونحوهما مع أنه ليس كذلك إذ قد تكون فاقدة للاجزاء والشرائط عدا الطهارة ولا تكون ح صلاة - ضرورة ضعف احتجاجه أو لا يكون المراد من مثله انه لا تكون الصلاة التي كانت واجدة لاجزائها وشرائطها المعتبرة فيها صلاة الّا إذا كانت واجدة للطهارة وبدونها لا تكون صلاة على وجه - اى الصحيحى - وصلاة تامة مأمورا بها على آخر - اى الأعمى فلا اشكال في مفهوم التركيب ويشهد لذلك ان الكلام المذكور وارد في مقام جعل الطهارة شرطا للصلاة والصلاة المجعول لها الطهارة شرطا هي التامة لا غير - وثانيا بان الاستعمال مع القرينة كما في مثل التركيب مما علم فيه الحال لا دلالة له على مدعاه أصلا كما لا يخفى . والحكم مما لا اشكال فيه وتبعه في ذلك بقية المحققين قال المحقق العراقي ومن المفاهيم مفهوم الاستثناء فيما لو استثنى بالا ونحوها كقوله أكرم القوم -