شرح
- وهو جميع افراد العالم فيستفاد منه حصر جميع الافراد في وجوب الاكرام - أو ان مدخوله اخذ بنحو الارسال والاطلاق - اى بمقدمات الحكمة لا الوضع كما في الأول فحينئذ مدخول اللام ينعقد له اطلاق وسريان يشمل جميع الافراد كي يستفاد منه حصر الجنس باطلاقه وسعته فيه كالعالم زيد أو على أن الحمد عليه كان ذاتيا - اى كالانسان انسان أو بشر لا شايعا صناعيا - لا فيد حصر مدخوله على محموله واختصاصه به . وفيه قد عرفت خلافه بحكم التبادر والانسباق إلى الذهن عرفا هو الحصر من دون حاجة إلى أحد هذه الأمور الثلاثة ولكن تبعه المحقق العراقي قدّس سرّه في النهاية ج 1 ص 502 واما تعريف المسند كقوله زيد الصديق وتقديم ما حقه التأخير كقوله الصديق زيد والعالم زيد فقد يقال بدلالته أيضا على المفهوم كما عن جماعة نظرا إلى دعوى ظهوره في الحصر ولكن الظاهر هو اختلافه بحسب الموارد من حيث الدلالة على الحصر في مورد وعدم دلالته في الآخر خصوصا الأول من جهة امكان ان يكون التعريف للعهد فلا بد ح في استفادة الحصر من ملاحظة الموارد والمقامات الخاصة فإن كان هناك قرينة على ذلك من حال أو مقال أو غيرهما فهو والّا فلا . واما المحقق الاصفهاني له طريق آخر لاخذ المفهوم ولعله اتقن وان كان ما ذكرنا أقرب إلى المحاورات العرفية قال في النهاية ج 1 ص 333 يمكن تقريب افادته للحصر بان المعروف بين أهل الميزان ولعله كذلك عند غيرهم أيضا ان المعتبر في طرف الموضوع هو الذات وفي طرف المحمول هو المفهوم حتى في الأوصاف العنوانية المجعولة موضوعات في القضايا فالقائم مثلا وان كان مفهوما كليا لم يؤخذ فيه ما يوجب اختصاصه بشئ خاص الّا ان جعله موضوع القضية حقيقة لا بعنوان تقديم الخبر فاعتباره موضوعا اعتباره ذاتا فهو بما هو ذات لا يعقل ان تعرضه -