تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
لو بنينا كما هو الظاهر على وجود الواسطة بين العنوانين المزبورين وتخصيص المنطوق بالمطابقة والتضمن لاحتل امر التعريف في المفهوم فقط ولكن الذي يسهل الخطب ان أمثال هذه التعريفات من باب شرح الاسم لمحض الإشارة إلى ما هو من سنخ المعرّف فلا يضر بمثلها امر عدم الطرد والعكس كما لا يخفى ( 1 ) .
شرح
- مذكورا في القضية وفاقا لمحقق الخراساني فتحصل ان المراد من انتفاء الحكم عن الموضوع هو الموضوع المذكور في القضية على التحقيق واما على رأى شيخنا قدّس سرّه فيكون المراد انتفائه عن الموضوع الغير المذكور في القضية ويترتب على رجوع القيد إلى الموضوع وعدمه نتائج في بحث الكر في مفهوم قوله عليه السّلام الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء إذا كان الموضوع الماء فقط أو الماء البالغ قدر كر وهكذا في غير الكر في سائر المقامات . وما ذكره تام . ( 1 ) والعمدة ان ذلك كله شرح الاسم ولبيان معرفة المعرّف على نحو الاجمال وقال أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 100 ولكن التحقيق ان المفهوم لا يكون له ضابط بل يجب ملاحظة الموارد مثلا مفهوم اللقب في مثل لفظ محمد وعلى غير المفهوم في مثل لفظ الحاتم فإنه يفهم منه الجود مثلا ولا يفهم من لفظ محمد الحمد ومن لفظ على العلو فرب مورد لا يكون للفظ مفهوم وربما يكون له المفهوم حسب الظهور في أهل المحاورة على أن عمدة الكلام تكون في الجمل ومفهوم بعض الجمل غير مفهوم البعض الآخر فما عن شيخنا النائيني والعراقي قدهما من تعريف المفهوم بأنه اللازم بالمعنى الأخص غير وجيه لان اختلاف الموارد هو الملاك في اخذ المفهوم وعدمه لا كون اللازم هو البين بالمعنى الأخص أو البين بالمعنى الأعم وفيه ان ذلك ليس من الاختلاف بشيء فان المفهوم في الجملة التركيبية وانما اللوازم مختلف -