تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
شرح
- النهاية ثبوت الواسطة حيث جعل الايماء والإشارة قسما ثالثا مع أن المشهور دخولها في المنطوق خلافا للتفتازانى حيث جعلهما من المفهوم . فعلى ذلك يختص الاشكال بتعريف المفهوم فقط وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق فإنه يشمل جميع الدلالة الالتزامية مع أن المفهوم المصطلح يختص بالبين بالمعنى الأخص فلا يرد المناقشة على تعريف المنطوق . قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 469 وان كان الأولى ح تعريفه بأنه قضية غير مذكورة اما بحكمها أو بموضوعها لازمة لقضية مذكورة ووجه أولوية ذلك سلامته عما أورد على التعريفين المزبورين حيث أورد على الأول بلزوم خروج مفهوم الشرط الذي هو من اجلى المفاهيم عن التعريف نظرا إلى كون الموضوع فيه مذكورا في القضية اللفظية حيث كان الموضوع في طرف المفهوم في قوله ان جاءك زيد فأكرمه هو زيد المذكور في القضية وعلى الثاني بلزوم خروج مفهوم الموافقة نحو قوله لا تهن عبد زيد الدال على حرمة إهانة زيد بالأولوية وهذا بخلافه على ما ذكرنا من التعريف حيث إن فيه جمعا بين الجهات . وقد تقدم تعريف صاحب الكفاية وقد ذكر أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 101 فهل يكون المراد انتفائه عن موضوع مذكور في الكلام أو يكون المراد انتفائه عن غير المذكور فعلى القول بان القيود طرا يرجع إلى الموضوع وان كانت قيودا للحكم كما عن النائيني فيكون المراد انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط عن موضوع غير مذكور لان مفاد قول القائل أكرم زيدا ان جاءك هو ان زيد الجائى يجب اكرامه فيكون عدم وجوب الاكرام لموضوع غير مذكور في القضية وهو ان زيدا الغير الجائى لا يجب اكرامه واما على التحقيق من أن قيود الحكم لا يرجع إلى الموضوع فالموضوع في هذه القضية هو زيد فقط فيكون -