تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
الاثبات ( 1 ) فأمكن ان يقال إن طبع القضية ( 2 ) بظهوره النوعي لا يقتضى الّا اهمال موضوعه ومحموله وذلك لا ينافي مع وجود مقتضى خارجي موجب لاطلاق التعليق الموجب لانتفاء السنخ عند حصول الغاية وح ( 3 ) فاطلاق التعليق في طرف النسبة يقتضى أيضا اطلاق التعليق في طرف المحمول بل الموضوع كما أن الاطلاق فيهما أيضا يقتضى الاطلاق في النسبة أيضا وانما الفارق بينهما من حيث اجراء الاطلاق في النسبة دونهما انما هو من جهة ( 4 ) كون المحمول والموضوع من شؤون الجملة الغير المقتضى لأزيد من اهمالها بخلاف النسبة الحكمية فإنه جهة زائدة ( 5 ) عن المحمول والموضوع فلا بأس بالاطلاق في طرفه مع بقاء
شرح
( 1 ) واما رفع الاشكال بمقتضى الاثبات فان بين الموضوع والمحمول وبين النسبة فروقا . ( 2 ) منها ان الجملة لها الظهور النوعي في اهمال الموضوع والمحمول لعدم الاقتضاء ولكن النسبة الحكمية لها الاطلاق لوجود المقتضى للاطلاق الخارجي من اجل مقدمات الحكمة فيدل على المفهوم . ( 3 ) وقد تقدم ان النسبة تلازم الطرفين فاطلاق التعليق في طرف النسبة يلازم اطلاق التعليق في طرف الموضوع والمحمول كما أن الاطلاق فيهما يلازم الاطلاق في النسبة والامتياز بينهما لأجل ما مر وسيأتي أيضا . ( 4 ) ومنها كون المحمول والموضوع من شؤون الجملة والقضية وتكون النسبة زائده عليهما . ( 5 ) ومنها ان الاهمال لازم لما هو من شؤون الجملة لعدم لزوم أزيد من ذلك بخلاف ما تكون جهة زائدة وهي النسبة فلا بأس بالاطلاق بالقرينة الخارجية مع -