الجملة على عدم اقتضائه أزيد من اهمالها بلا منافاة أيضا بين لا اقتضائية الجملة ( 1 ) لاطلاق المحمول والموضوع مع اقتضاء الغاية في النسبة تعليق معناه باطلاقه وسنخه وح فلك ان تختار التفصيل المزبور في المسألة ( 2 )
شرح
- بقاء الجملة على الاهمال .
( 1 ) ومنها ان الجملة لا اقتضاء من جهة اطلاق الموضوع والمحمول وانما يقتضى الاهمال فقط ولكن الغاية في النسبة لها الاطلاق ومقتضى للاطلاق ولا يعارض اللااقتضاء مع المقتضى أصلا .
( 2 ) فتحصل مما تقدم ان أدوات الغاية إذا اخذت إحداها غاية للنسبة الحكمية فيكون لها مفهوم كما يكون للقضية الشرطية وإذا اخذت غاية للموضوع أو للحكم فيكون حالها ح حال اللقب أو الوصف وعليه لا يكون لها مفهوم هذا كله في مقام الثبوت واما مقام الاثبات قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 498 ولكن الذي يسهل الخطب هو ظهور القضايا الغائية كلية في نفسها - اى بحسب المحاورات العرفية في رجوع الغاية فيها إلى النسبة الحكمية وان وجوب اكرام زيد في قوله أكرم زيدا إلى أن يقدم الحاج هو المغيى بالغاية التي هي قدوم الحاج وعليه فلا جرم تكون القضية دالة على انتفاء سنخ وجوب الاكرام عن زيد عند الغاية من جهة ان احتمال ثبوت شخص وجوب آخر له فيما بعد الغاية مما يدفعه قضية الاطلاق المثبت لانحصاره في ذلك الفرد من الطلب الشخصي كما هو واضح . وقال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 226 فالظاهر في المحاورات العرفية ان الغاية إذا ذكرت في سياق الموضوع قبل ذكر الحكم كانت قيدا للموضوع كما إذا قيل الوجه من قصاص الشعر إلى الذقن يجب غسله واما إذا ذكرت الغاية بعد ذكر الحكم كانت غاية للحكم -