ففي هذه الصورة أمكن دعوى ان هذه الجهة ( 1 ) امر زائد عن المحمول والموضوع فلا بأس بمقتضى اصالة الاطلاق هو الاخذ باطلاق النسبة ( 2 ) وتعليق سنخه بالغاية ( 3 ) الالتزام باهمال الحكم والموضوع بمقتضى طبعه الأولى في القضية ( 4 ) فتدل على انتفاء سنخ النسبة بين الطبيعتين فيدل قهرا على انتفاء سنخ الحكم في ظرف وجود المدخول لا يقال كيف يمكن التفكيك بين المحمول والموضوع وبين النسبة باخذ الاهمال فيهما والاطلاق في الآخر مع أن النسبة يتبع لهما اطلاقا واهمالا كما هو الشأن في كليّة المعاني الحرفية من كونها من حيث الاطلاق والاهمال تبع المتعلق وليس له قابليّة التعميم والتخصيص مستقلا في
شرح
- الغاية فيها إلى النسبة الحكمية لا إلى خصوص الموضوع أو المحمول يلزمه ارتفاع سنخ الحكم عند تحقق الغاية ولا نعنى من المفهوم الّا هذا . وبالجملة بعد ما كانت الغاية قيدا للنسبة الكلامية كما في أكرم زيدا .
( 1 ) والعرف يرى كون القيد زائدا على المحمول والموضوع بخلاف الوصف في نظر العرف جزء من موضوع الحكم وانتفاء الوصف يوجب انتفاء الموضوع ومعه ينتفى الحكم الثابت له عقلا اى حكم كان .
( 2 ) فيجرى اصالة الاطلاق في النسبة الحكمية .
( 3 ) فإذا علق اطلاقه الافرادي شموليا كان أو بدليا على شرط أفاد ذلك التعليق انتفاء ذلك الحكم المطلق بالاطلاق الافرادي عند انتفاء الشرط المعلق عليه فيثبت المفهوم الذي حقيقته هو انتفاء جميع افراد الحكم المعلق عند انتفاء الشرط المعلق عليه .
( 4 ) مع أن الموضوع والمحمول بمقتضى ذاته هي الطبيعة المهملة .